كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٧ - مسألة ١٠ صحة صوم المستحاضة
الجعفرية- [١] الإجماع، و عن المصابيح للعلّامة الطباطبائي: حكاية الإجماع- أيضا- عن بعض حواشي التحرير و منهج السداد و الطالبية [٢].
و يدلّ عليه مكاتبة ابن مهزيار المصحّحة إليه «قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلّت و صامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين، فهل يجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب: تقضي صومها و لا تقضي صلاتها، أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) كان يأمر فاطمة (عليها السلام) و المؤمنات [من نسائه] [٣] بذلك» [٤] و قصور سندها بالمكاتبة، و ضعف دلالتها بالاشتمال على عدم وجوب قضاء الصلاة ممنوعان، و مع التسليم فمجبوران بالعمل.
خلافا لصريح المحقّق [٥] و ظاهر المحكيّ عن المبسوط [٦] و ظاهر المدارك [٧] و مجمع الفائدة [٨] و كشف اللثام [٩]- كما عن البحار [١٠] و الحدائق [١١]-
[١] لم نقف عليه.
[٢] مصابيح الاحكام ٢٢١ (مخطوط)، و انظر الجواهر ٣: ٣٦٤.
[٣] الزيادة من الوسائل.
[٤] الوسائل ٧: ٤٥ الباب ١٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول.
[٥] المعتبر ١: ٢٤٨ حيث قال: «و لو لم تفعل ذلك كان حدثها باقيا و لم يجز ان تستبيح شيئا مما يشترط فيه الطهارة، و لو صامت و الحال هذه قال الشيخ في المبسوط: روى أصحابنا ان عليها القضاء. و هذا ظاهر في التوقف، كما ترى لا صريح فيه.
[٦] المبسوط ١: ٦٨.
[٧] المدارك ٢: ٣٩.
[٨] مجمع الفائدة ١: ١٦١.
[٩] كشف اللثام ١: ١٠٢ و ١٠٣.
[١٠] البحار ٨١: ١١٣.
[١١] الحدائق الناضرة ٣: ٢٩٧.