كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٩ - المطلب الرابع في بقايا مباحث موجبات الإفطار
يؤجر عليه إلّا الزكاة فإنّه يعيد [١] لأنّه وضعها في غير موضعها [٢] [لأنّها لأهل الولاية] [٣] و أمّا الصلاة و الحج و الصيام فليس عليه القضاء» [٤].
و أمّا سقوط القضاء بالإغماء فهو مذهب الشيخ في النهاية [٥] و المبسوط [٦] و ابن إدريس [٧]- على ما حكي عنه- و المحقّق [٨] و المصنّف [٩] و حكي عن عامّة المتأخّرين مطلقا. و لو [١٠] لم ينو قبله و زاد المصنّف في التعميم بقوله: أو عولج بالمفطر و مستندهم رواية أيّوب [١١] بن نوح قال: «كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب:
لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة» [١٢].
[و رواية علي بن مهزيار «قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة»] [١٣].
[١] في المصدر: يعيدها.
[٢] في المصدر: مواضعها.
[٣] ما بين المعقوفتين ليس في «ف».
[٤] الاستبصار ٢: ١٤٥، الحديث الأوّل: و فيه: فليس عليه قضاء.
[٥] النهاية: ١٦٥.
[٦] المبسوط ١: ٢٨٥.
[٧] السرائر ١: ٤٠٩.
[٨] المعتبر ٢: ٦٩٦.
[٩] قواعد الاحكام ١: ٦٦.
[١٠] في القواعد: و ان لم ينو قبله.
[١١] في «ج» و «ع»: يونس، و في هامش «ع»: في نسخة: أيوب.
[١٢] الوسائل ٧: ١٦١ الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث الأول.
[١٣] ما بين المعقوفتين ليس في «ج» و «ع». و الحديث مروي في الوسائل ٧: ١٦١ الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث الأول عن أيوب بن نوح باختلاف يسير، و اما المروي عن علي بن مهزيار فهو الحديث ٦، و فيه: عن علي بن مهزيار أنّه سأله يعني أبا الحسن الثالث (عليه السلام)- عن هذه المسألة يعني: مسألة المغمى عليه، فقال: لا يقضي الصوم و لا الصلاة، و كلما غلب اللّه عليه فاللّه اولى بالعذر.