كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٥ - شمّ الرياحين
دلّت بمفهومها على المطلوب.
[السعوط بما لا يتعدّى إلى الحلق]
و السعوط بما لا يتعدّى إلى الحلق لرواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه «قال: لا بأس بالكحل للصائم، و كره السعوط للصائم» [١].
و رواية ليث المرادي، عن أبي عبد اللّه «في الصائم يصبّ في اذنه الدهن؟ قال: لا بأس إلّا السعوط فإنّه يكره» [٢].
و احترز بالقيد عمّا يتعدى، حيث حكم فيه سابقا [٣] بالإفساد و عرفت ضعفه.
[شمّ الرياحين]
و شمّ الرياحين.
و عن المنتهى الإجماع عليه [٤] لرواية الحسن بن راشد «قال: قلت لأبي عبد اللّه: الصائم يشمّ الريحان؟ قال: لا» [٥].
و مرسلة الفقيه، عن الصادق (عليه السلام) «أنّه سئل عن المحرم يشم الريحان؟
فقال: لا، قيل له: فالصائم؟ قال: لا» [٦].
و ما ورد في الاخبار من نفي البأس عنه [٧] محمول على نفي التحريم.
و يتأكّد الكراهة في النرجس لرواية الكليني، عن محمّد بن العيص [٨]:
«قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) ينهى [٩] عن النرجس للصائم» [١٠].
[١] الوسائل ٧: ٢٨ الباب ٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٣.
[٢] الوسائل ٧: ٢٨ الباب ٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٢.
[٣] انظر عبارة المتن في صفحة ١٥٧.
[٤] المنتهى ٢: ٥٨٣.
[٥] الوسائل ٧: ٦٥ الباب ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٧.
[٦] الفقيه ٢: ١١٤، الحديث ١٨٧٩.
[٧] الوسائل ٧: ٦٤ الباب ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[٨] كذا في النسخ، و الصحيح: الفيض كما في الكافي ٤: ١١٢ و الفقيه ٢: ١١٤.
[٩] في «ف»: نهى.
[١٠] الكافي ٤: ١١٢، الحديث ٢ و الفقيه ٢: ١١٤، الحديث ١٨٧٨.