كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٣ - تقبيل النساء و اللمس و الملاعبة
و المرويّ عن [١] قرب الإسناد «عن الرجل هل يصلح له [أن] [٢] يقبّل أو يلمس و هو يقضي شهر رمضان؟ قال: لا» [٣].
و مثله آخر [٤].
أو مع عدم الأمن من سبق المنيّ كما في رواية زرارة، عن أبي جعفر «أنّه سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال: إني أخاف عليه، فليتنزّه عن ذلك، إلّا أن يثق ألّا [٥] يسبقه منيّه» [٦].
و قريب منه رواية الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن الرجل يمسّ من المرأة شيئا، أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إنّ ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني» [٧].
و رواية منصور بن حازم «قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما تقول في الصائم يقبّل الجارية و المرأة؟ قال: أمّا الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلا بأس، و أمّا الشاب الشبق فلا، لأنّه لا يؤمن، و القبلة إحدى الشهوتين .. الحديث» [٨].
و المراد- و اللّه أعلم- أنّه لا يؤمن على سبق المنيّ، بقرينة قوله (عليه السلام):
«القبلة إحدى الشهوتين» أي: إحدى الموجبتين لسبق المني، و الأخرى: المجامعة.
و الاكتحال خصوصا بما فيه صبر أو مسك.
[١] في «ج» و «ع» و «م»: في.
[٢] الزيادة من الوسائل.
[٣] الوسائل ٧: ٧٠ الباب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ١١، عن قرب الاسناد.
[٤] الوسائل ٧: ٧١ الباب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٢٠.
[٥] في «ج» و «ع»: إلّا أن يثق إلّا أن يسبقه منيّه، و في «ف»: إلّا أن يثق أن يسبقه منيّه.
[٦] الوسائل ٧: ٧٠ الباب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ١٣.
[٧] الوسائل ٧: ٦٨ الباب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول.
[٨] الوسائل ٧: ٦٨- ٦٩ الباب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٣ و انظر تمام الحديث في صفحة ٥٣.