الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٩٨ - كتاب الحدود
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١]، و عموم قوله (عليه السلام): أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم [٢]. و إجماع الصحابة قد قدمناه في ذلك.
مسألة ٤٠: يقيم السيد الحد على مملوكه باعترافه، و بالبينة،
و بعلمه.
و وافقنا الشافعي في الاعتراف قولا واحدا [٣].
و في البينة على قولين، و كذلك في العلم [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و أيضا عموم الأخبار التي وردت بإقامة الحد على المماليك يتناول كل وجه يثبت به ذلك [٥].
مسألة ٤١ [للسيد إقامة الحد و إن كان فاسقا أو مكاتبا أو امرأة]
إذا كان السيد فاسقا أو مكاتبا أو امرأة، كان له إقامة الحد على مملوكه.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
و الثاني: ليس له ذلك، لأن الفسق يمنع منه [٦].
دليلنا: عموم الأخبار [٧] التي وردت بأن للسيد إقامة الحد على مملوكه، و لم يفصل.
[١] الكافي ٧: ٣٧٠ حديث ٣، و الفقيه ٤: ٣٢ حديث ٩٤، و التهذيب ١٠: ٢٦ حديث ٨١.
[٢] سنن أبي داود ٤: ١٦١ حديث ٤٤٧٣، و سنن الدارقطني ٣: ١٥٨ حديث ٢٢٨، و مسند أحمد بن حنبل ١: ٩٥، و شرح معاني الآثار ٣: ١٣٦، و السنن الكبرى ٨: ٢٢٩ و ٢٤٥، و تلخيص الحبير ٤: ٥٩ حديث ١٧٦٣.
[٣] المجموع ٢٠: ٣٤، و الوجيز ٢: ١٧٠، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٤٥.
[٤] الوجيز ٢: ١٧٠، و حلية العلماء ٨: ٢١ و ٢٢.
[٥] الكافي ٧: ٣٧٠ حديث ٣، و الفقيه ٤: ٣٢ حديث ٩٤، و التهذيب ١٠: ٢٦ حديث ٨١.
[٦] مغني المحتاج ٤: ١٥٣، و السراج الوهاج: ٥٢٣، و الوجيز ٢: ١٧٠، و المجموع ٢٠: ٣٥- ٣٦، و حلية العلماء ٨: ٢٣، و مغني المحتاج ٤: ١٥٣.
[٧] الكافي ٧: ٣٧٠ حديث ٣، و التهذيب ١٠: ٢٦ حديث ٨١، و الفقيه ٤: ٣٢ حديث ٩٤.