الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٩٦ - كتاب الحدود
و ابن عمر، و أبو بردة، و فاطمة، و عائشة، و حفصة. و في التابعين الحسن البصري، و علقمة، و الأسود [١]. و في الفقهاء الأوزاعي، و الثوري، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق [٢].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: ليس له ذلك، و الإقامة إلى الأئمة فقط [٣].
و قال مالك: إن كان عبدا أقام عليه السيد الحد، و ان كانت أمة ليس لها زوج فمثل ذلك، و إن كان لها زوج لم يقم عليها الحد، لأنه لا يد له عليها [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].
و أيضا روي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام): أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم [٦].
و روى سعيد بن أبي سعيد المقري، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي (عليه السلام) قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فان زنت فليجلدها، فان زنت
[١] السنن الكبرى ٨: ٢٤٥، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٤٢، و المحلى ١١: ١٦٤، و نيل الأوطار ٧:
٢٩٦، و تلخيص الحبير ٤: ٦٢.
[٢] الام ٦: ١٥٥، و مختصر المزني: ٢٦١، و الوجيز ٢: ١٧٠، و السراج الوهاج: ٥٢٣، و حلية العلماء ٨:
٢١، و مغني المحتاج ٤: ١٥٢، و المجموع ٢٠: ٣٤ و ٣٨، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٤٢، و نيل الأوطار ٧: ٢٩٥.
[٣] المغني لابن قدامة ١٠: ١٤٣، و المجموع ٢٠: ٣٨، و حلية العلماء ٨: ٢١، و نيل الأوطار ٧:
٢٩٥.
[٤] المدونة الكبرى ٦: ٢٥٧، و أسهل المدارك ٣: ١٧١، و الخرشي ٨: ٨٤، و حلية العلماء ٨: ٢١، و المجموع ٢٠: ٣٨، و نيل الأوطار ٧: ٢٩٥.
[٥] الكافي ٧: ٣٧٠ حديث ٣، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٢ حديث ٩٤، و التهذيب ١٠: ٢٦ حديث ٨١.
[٦] سنن الدارقطني ٣: ١٥٨ حديث ٢٢٨، و سنن أبي داود ٤: ١٦١ حديث ٤٤٧٣، و مسند أحمد بن حنبل ١: ٩٥، و شرح معاني الآثار ٣: ١٣٦، و السنن الكبرى ٨: ٢٢٩ و ٢٤٥، و تلخيص الحبير ٤: ٥٩ حديث ١٧٦٣.