الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٩٧ - كتاب الحدود
فليبعها و لو بضفير [١].
و روي عن ابن مسعود: أن رجلا سأله عن عبد له زنا، فقال: اجلده [٢].
و روي عن ابن عمر: أن أمة له زنت فجلدها، و نفاها إلى فدك [٣].
و روي: أن عبدا لابن عمر سرق، فأبق، فسأل الوالي أن يقطعه، فلم يفعل، فقطعه هو [٤].
و أبو هريرة جلد وليدة له زنت.
و فاطمة (عليها السلام) جلدت أمة لها.
و عن عائشة أن أمة لها سرقت فقطعتها.
و عن حفصة: أنها قتلت مهيرة لها سحرتها.
و هو قول هؤلاء الستة، و لا مخالف لهم في الصحابة [٥].
مسألة ٣٩: له إقامة الحد على مملوكه في شرب الخمر، و له أن يقطعه في السرقة، و يقتله بالردة.
و وافقنا الشافعي في شرب الخمر قولا واحدا [٦].
و في القطع في السرقة قولان، أصحهما مثل ما قلناه [٧].
و في القتل بالردة على وجهين [٨].
[١] انظر الحديث في صحيح البخاري ٣: ٩٣، و صحيح مسلم ٣: ١٣٢٨، و سنن أبي داود ٤: ١٦٠، و سنن الدارقطني ٣: ١٦٠، و شرح معاني الآثار ٣: ١٣٦، و السنن الكبرى ٨: ٢٤٢، و المحلى ١١:
١٦٦، مع اختلاف يسير في ألفاظها.
[٢] المحلى ١١: ١٦٤.
[٣] السنن الكبرى ٨: ٢٤٣، و المصنف لعبد الرزاق ٧: ٣١٢ حديث ١٣٣١٦، و تلخيص الحبير ٤:
٦٠.
[٤] الموطأ ٢: ٨٣٣ حديث ٢٦، و المحلى ١١: ١٦٤، و تلخيص الحبير ٤: ٦١ و ٦٢.
[٥] المحلى ١١: ١٦٤، و تلخيص الحبير ٤: ٦٢، و نيل الأوطار ٧: ٢٩٦.
[٦] حلية العلماء ٨: ٢١، و المجموع ٢٠: ٣٤.
[٧] حلية العلماء ٨: ٢٢، و المجموع ٢٠: ٣٥، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٤٤.
[٨] حلية العلماء ٨: ٢٢، و المجموع ٢٠: ٣٥، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٤٤.