الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٩٧ - كتاب الديات
مسلم و كافرة اعتبرنا دية المسلم، فكذلك ها هنا [١].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ١٣١ [إذا ألقته نتيجة الضرب فاستهل ثم مات]
إذا ضرب بطن امرأة، فألقت جنينا حرا مسلما، و استهل- أي صاح و صرخ- ثم مات، فعليه الدية كاملة بلا خلاف، و ان لم يستهل بل كان فيه حياة مثل أن تنفس أو شرب اللبن، فالحكم فيه كما لو استهل. و به قال الأوزاعي، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي [٢].
و قال الزهري، و مالك: فيه الغرة، و لا يجب فيه الدية كاملة [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤]، و أيضا قوله (عليه السلام): و في النفس مائة من الإبل [٥]، و هذه نفس.
مسألة ١٣٢: إذا أخرج الجنين رأسه ثم مات، كان الجنين مضمونا.
و به قال الشافعي [٦].
و قال مالك: غير مضمون، لأنه إنما يثبت له أحكام الدنيا إذا انفصل [٧].
دليلنا: عموم الأخبار [٨] التي رويناها، و عليه إجماع الفرقة.
[١] الأم ٦: ١١١، و مختصر المزني: ٢٥٠، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٣٧، و المجموع ١٩: ٦٠.
[٢] مختصر المزني: ٢٥٠، و حلية العلماء ٧: ٥٤٧، و المجموع ١٩: ٥٨، و بداية المجتهد ٢: ٤٠٨.
[٣] بداية المجتهد ٢: ٤٠٨، و أسهل المدارك ٣: ١٤٣، و حلية العلماء ٧: ٥٤٧، و المجموع ١٩: ٥٨، و البحر الزخار ٦: ٢٥٦.
[٤] الكافي ٧: ٣٤٢- ٣٤٦ حديث ١ و ٢ و ٦ و ٩ و ١٠ و ١١.
[٥] سنن الدارمي ٢: ١٩٣، و سنن النسائي ٨: ٥٩، و السنن الكبرى ٨: ٧٣، و نيل الأوطار ٧: ٢١٣، و سبل السلام ٣: ١٢٠٥، و نصب الراية ٤: ٣٦٩.
[٦] الأم ٦: ١١٠، و حلية العلماء ٧: ٥٤٦، و المجموع ١٩: ٥٧ و ٥٨، و نيل الأوطار ٧: ٢٣١، و البحر الزخار ٦: ٢٥٦.
[٧] حلية العلماء ٧: ٥٤٦، و المجموع ١٩: ٥٨، و البحر الزخار ٦: ٢٥٦، و نيل الأوطار ٧: ٢٣١.
[٨] الكافي ٧: ٣٤٢، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٥٤، و التهذيب ١٠: ٢٨٥.