الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٩٥ - كتاب الديات
الشافعي و أبو حنيفة [١].
و قال الليث بن سعد: تكون لأمه، و لا تورث عنه، لأنه بمنزلة عضو من أعضائها [٢].
دليلنا: إجماع الطائفة و أخبارهم [٣]. و أيضا: تخصيص الأم بذلك يحتاج الى دليل شرعي.
مسألة ١٢٧ [سقوط كفارة القتل في مواضع وجوب دية الجنين]
كل موضع أوجبنا دية الجنين، فإنه لا يجب فيه كفارة القتل. و به قال أبو حنيفة [٤].
و قال الشافعي: كل موضع يجب فيه الغرة يجب فيه الكفارة [٥].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل، و الأخبار التي رويت عن النبي (عليه السلام) أنه أوجب الغرة لم يذكر فيها الكفارة [٦]، فلو كانت واجبة لذكرها، لأن الوقت وقت الحاجة.
[١] الأم ٦: ١٠٧، و المجموع ١٩: ٦١، و حلية العلماء ٧: ٥٤٦، و اللباب ٣: ٦٢، و تبيين الحقائق ٦:
١٤٠، و الفتاوى الهندية ٦: ٣٤، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٤٣، و الشرح الكبير ٩: ٥٣٥، و البحر الزخار ٦: ٢٥٧.
[٢] حلية العلماء ٧: ٥٤٦، و المجموع ١٩: ٦١، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٤٣، و الشرح الكبير ٩: ٥٣٥، و البحر الزخار ٦: ٢٥٧.
[٣] انظر الكافي ٧: ٣٤٤ حديث ٦.
[٤] المبسوط ٢٦: ٨٨، و اللباب ٣: ٦٣، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٣٢٩، و تبيين الحقائق ٦: ١٤١، و بداية المجتهد ٢: ٤٠٨، و المغني لابن قدامة ١٠: ٣٨، و حلية العلماء ٧: ٦١٢، و البحر الزخار ٦: ٢٦٠، و المجموع ١٩: ١٨٨.
[٥] حلية العلماء ٧: ٦١٢، و المجموع ١٩: ١٨٨، و السراج الوهاج: ٥١١، و المبسوط ٢٦: ٨٨، و تبيين الحقائق ٦: ١٤١، و الهداية ٨: ٣٢٩، و بداية المجتهد ٢: ٤٠٨، و المغني لابن قدامة ١٠: ٣٨، و البحر الزخار ٦: ٢٦٠.
[٦] الكافي ٧: ٣٤٤ حديث ٧، و الفقيه ٤: ١٠٩ حديث ٣٦٧، و التهذيب ١٠: ٢٨٦ حديث ١١٠٩، و الاستبصار ٤: ٣٠٠ حديث ١١٢٦.