الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٩٨ - كتاب الديات
مسألة ١٣٣ [دية جنين الأمة]
في جنين الأمة عشر قيمتها، ذكرا كان أو أنثى. و به قال أهل المدينة، و الشافعي، و مالك [١].
و قال أبو حنيفة: فيه عشر قيمته إن كان ذكرا، و نصف عشر قيمته إن كان أنثى، فاعتبره بنفسه [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
مسألة ١٣٤ [جنين الذمية]
في جنين الذمية عشر ديتها.
و قال جميع الفقهاء فيه أرش ما نقص من أمه [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].
مسألة ١٣٥ [اعتبار قيمة الأمة حال الجناية أون حال الإسقاط]
إذا ثبت أن في جنين الأمة عشر قيمتها، فمتى يعتبر قيمتها فعندنا أنه يعتبر حال الجناية دون حال الاسقاط.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه، و به قال أبو إسحاق [٦].
و القول الثاني: يعتبر حال الاسقاط، و به قال المزني، و الإصطخري [٧].
[١] الأم ٦: ١١١، و مختصر المزني: ٢٥٠، و حلية العلماء ٧: ٥٤٨، و المحلى ١١: ٣٤، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٤٥ و ٥٤٦، و الشرح الكبير ٩: ٥٣٨، و بداية المجتهد ٢: ٤٠٧، و أسهل المدارك ٣:
١٤٣، و فتح الرحيم ٣: ٨٥، و نيل الأوطار ٧: ٢٣٢، و البحر الزخار ٦: ٢٦٢.
[٢] المبسوط ٢٦: ٨٨ و ٨٩، و المحلى ١١: ٣٥، و حلية العلماء ٧: ٥٤٩، و البحر الزخار ٦: ٢٦٢.
[٣] انظر الكافي ٧: ٣٤٤ حديث ٥، و الفقيه ٤: ١١٠ حديث ٣٧٠، و التهذيب ١٠: ٢٨٨ حديث ١١١٦.
[٤] انظر الام ٦: ١١١، و المحلى ١١: ٣٧.
[٥] الكافي ٧: ٢١٠ حديث ١٣، و التهذيب ١٠: ١٩٠ حديث ٧٤٨ و ١٠: ٢٨٨ حديث ١١٢٢.
[٦] الام ٦: ١١١، و مختصر المزني: ٢٥٠، و حلية العلماء ٧: ٥٤٩، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٤٥، و الشرح الكبير ٩: ٥٣٩.
[٧] مختصر المزني: ٢٥٠، و حلية العلماء، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٤٥، و الشرح الكبير ٩: ٥٣٩.