الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٧٧ - كتاب الحدود
مسألة ١٥ [هل يجب على الإمام أو الشهود البدأة بالرجم]
إذا حضر الامام و الشهود موضع الرجم، فان كان الحد ثبت بالإقرار، وجب على الإمام البدأة به، ثم يتبعه الناس. و إن كان ثبت بالبينة بدأ أولا الشهود، ثم الامام، ثم الناس. و قال أبو حنيفة مثل ذلك [١].
و قال الشافعي: لا يجب على واحد منهم البدأة بالرجم [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]، و طريقة الاحتياط.
و أيضا فإنهم إذا فعلوا ما قلناه لم يستحقوا الذم بلا خلاف، و إذا لم يفعلوا ففي استحقاق ترك ذلك خلاف.
مسألة ١٦ [شرائط الإقرار بالزنا الموجب للحد]
لا يجب الحد بالزنا إلا بإقرار أربع مرات في أربعة مجالس، فاما دفعة واحدة فلا يثبت به على حال. و به قال أبو حنيفة [٤].
و قال الشافعي: إذا أقر دفعة واحدة لزمه الحد بكرا كان أو ثيبا [٥]. و به
[١] اللباب ٣: ٧٥- ٧٦، و بدائع الصنائع ٧: ٥٨، و تبيين الحقائق ٣: ١٦٨، و حاشية رد المحتار ٤:
١٢، و الهداية ٤: ١٢٢، و شرح فتح القدير ٤: ١٢٢، و حلية العلماء ٨: ٢٠ و ٢١، و الوجيز ٢:
١٦٩.
[٢] الام ٦: ١٣٤ و ١٥٤ و ١٥٥، و الوجيز ٢: ١٦٩، و المجموع ٢٠: ٣٤، و حلية العلماء ٨: ٢٠، و بدائع الصنائع ٧: ٥٩، و تبيين الحقائق ٣: ١٦٨، و تلخيص الحبير ٤: ٥٨.
[٣] الكافي ٧: ١٨٤ حديث ٣، و الفقيه ٤: ٢٦ حديث ٦٢ و ص ١٩ حديث ٤٣، و التهذيب ١٠: ٣٤ حديث ١١٤.
[٤] المبسوط ٩: ٩١، و اللباب ٣: ٧٤، و بدائع الصنائع ٧: ٥٠، و تبيين الحقائق ٣: ١٦٦، و عمدة القاري ٢٣: ٢٩١، و شرح معاني الآثار ٣: ١٤٤، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ١١٧، و شرح فتح القدير ٤: ١١٧، و حاشية رد المحتار ٤: ٨، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٦٠، و الشرح الكبير ١٠: ١٨٥، و الوجيز ٢: ١٦٩، و الخرشي ٨: ٨٠، و بداية المجتهد ٢: ٤٣٠.
[٥] الام ٦: ١٣٣، و مختصر المزني: ٢٦١، و الوجيز ٢: ١٦٩، و المجموع ٢٠: ٣٠٥، و مغني المحتاج ٤:
١٥٠، و السراج الوهاج: ٥٢٣، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٦٠، و الشرح الكبير ١٠: ١٨٥، و المبسوط ٩: ٩١، و بدائع الصنائع ٧: ٥٠، و الهداية ٤: ١١٧، و عمدة القاري ٢٣: ٢٩٢، و تبيين الحقائق ٣: ١٦٦، و بداية المجتهد ٢: ٤٢٩ و ٤٣٠، و سنن الترمذي ٤: ٣٧، و نيل الأوطار ٧: ٢٦٢.