الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٩٩ - كتاب الديات
دليلنا: ان الجناية سبب الاسقاط، فيجب أن يكون الاعتبار بحال حصولها.
مسألة ١٣٦: إذا داس بطن غيره حتى أحدث،
كان عليه أن يداس بطنه حتى يحدث، أو يفتديه بثلث الدية. و حكي عن أحمد بن حنبل مثل ذلك [١].
و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و لم يوجبوا فيه شيئا [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
مسألة ١٣٧: إذا قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه
ما يجب فيه الدية كاملة لو كان حيا، كان عليه مائة دينار دية الجنين، و في جميع ما يصيبه مما يجب فيه مقدر، و أرش في الحي من حساب المائة على حساب ما يحق للحي من الألف.
و لم يوافقنا في ذلك أحد من الفقهاء، و لم يوجبوا فيه شيئا [٤]، و عندنا أنه يكون ذلك للميت، يتصدق به عنه، و لا يورث و لا ينقل الى بيت المال.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد أوردناها في الكتاب الكبير [٥].
[١] لم أقف على هذه الحكاية في المصادر المتوفرة.
[٢] لم أقف على هذه المخالفة في مظانها من كتاب الديات في المصادر المتوفرة.
[٣] الكافي ٧: ٣٧٧ حديث ٢١، و التهذيب ١٠: ٢٥١ حديث ٩٩٣ و ١٠: ٢٧٩ حديث ١٠٨٩.
[٤] المحلى ١١: ٤٠.
[٥] الكافي ٧: ٣٤٧ حديث ١ و ٧: ٣٤٩ حديث ٤، و التهذيب ١٠: ٢٧٠ حديث ١٠٦٥ و ١٠: ٢٧٣ حديث ١٠٧٠ و ١٠٧١، و الاستبصار ٤: ٢٩٧ حديث ١١١٩ و ١١٢٠.