الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٩٣ - كتاب الديات
و انقضاء العدة، و تكون أم ولد. و ان شهدن أربع قوابل أنه قد تصور الخلق و ان خفي ذلك على الرجال قبل ذلك، و ان شهدن أنه مبتدأ خلقة بشر غير أنه ما خلق فيه تصوير و لا تخطيط، فالعدة تنقضي به. و الأحكام الثلاثة فعلى قولين، و ان ألقت مضغة و أشكلت على القوابل، لم يتعلق بها الأحكام الثلاثة غير العدة قولا واحدا، و العدة على قولين [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة ١٢٣ [دية العزل]
من أفزع غيره و هو يجامع حتى عزل عن زوجته الحرة، كان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير. و كذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فان عليه عشرة دنانير.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
مسألة ١٢٤ [هل يختلف الحكم في الجنين باختلاف جنسه]
دية الجنين مائة دينار، سواء كان ذكرا أو أنثى.
و قال الشافعي: يعتبر بغيره، ففيه نصف عشر دية أبيه، أو عشر دية أمه ذكرا كان أو أنثى [٤].
و قال أبو حنيفة: يعتبر بنفسه، فان كان ذكرا فنصف عشر ديته لو كان حيا، و ان كان أنثى فنصف عشر ديتها لو كانت حية، و انما يتحقق هذه المعاني ليبين الخلاف معهم في جنين الأمة [٥].
[١] المجموع ١٩: ٥٧.
[٢] الكافي ٧: ٣٤٢ حديث ١ و ٧: ٣٤٥ حديث ٩ و ١٠، و الفقيه ٤: ٥٤ حديث ١٩٤، و التهذيب ١٠: ٢٨١ حديث ١١٠٠ و ١١٠١ و ١٠: ٢٨٥ حديث ١١٠٧.
[٣] الكافي ٧: ٣٤٢ ذيل الحديث ١، و الفقيه ٤: ٥٤ ذيل الحديث ١٩٤، و التهذيب ١٠: ٢٨٥ ذيل الحديث ١١٠٧ و ١٠: ٢٩٦ حديث ١١٤٨.
[٤] كفاية الأخيار ٢: ١٠٧، و حلية العلماء ٧: ٥٤٩، و المجموع ١٩: ٦٠.
[٥] المبسوط ٢٦: ٨٨، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٣٢٤، و الفتاوى الهندية ٦: ٣٥، و شرح فتح القدير ٨: ٣٢٤، و حلية العلماء ٧: ٥٤٩.