الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦٢ - كتاب الديات
على قولين:
أحدهما فيه الحكومة و هو الأظهر.
و الآخر: أن في كل ضلع و في كل ترقوة جملا [١]. و به قال عمر [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
مسألة ٧٤ [دية لطم الوجه]
إذا لطم غيره في وجهه، فاسود الموضع كان فيها ستة دنانير، فإن اخضر كان فيها ثلاثة دنانير، فإن احمر كان فيها دينار و نصف، و كذلك حكم الرأس. و ان كان على جسده فعلى النصف من ذلك.
و قال الشافعي فيه حكومة [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].
مسألة ٧٥ [دية كسر العظم]
متى كسر عظما فانجبر مستقيما بغير شين فيه مقدر، و متى ضربه بمثقل فلم يشن لزمه مقدر، و متى جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه.
و قال الشافعي في الأولى فيها حكومة [٦]، و في الثانية لا شيء عليه [٧]، و في الثالثة على وجهين، المذهب أن فيه حكومة [٨].
[١] مختصر المزني: ٢٤٦، و المجموع ١٩: ١٣٠، و الوجيز ٢: ١٤٥، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٥٥ و ٦٥٦، و الشرح الكبير ٩: ٦٣٦، و البحر الزخار ٢: ٢٨٣.
[٢] المصنف لعبد الرزاق ٩: ٣٦٧ حديث ١٧٦٠٧، و السنن الكبرى ٨: ٩٩، و المحلى ١٠: ٤٥٢، و تلخيص الحبير ٤: ٢٨.
[٣] الكافي ٧: ٣٣٤، و الفقيه ٤: ٥٩، و التهذيب ١٠: ٣٠٠ حديث ١١٤٨.
[٤] الام ٦: ٨٤، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٦، و المجموع ١٩: ١٣١ و ١٣٨، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٦٦.
[٥] الكافي ٧: ٣٣٣ حديث ٤، و من لا يحضره الفقيه ٤: ١١٨ حديث ٤٠٨، و التهذيب ١٠: ٢٩٤ حديث ١١٤٥.
[٦] الام ٦: ٨٠، و مختصر المزني: ٢٤٦، و المجموع ١٩: ١٣٨ و ١٣٩، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٦.
[٧] المجموع ١٩: ١٣٩.
[٨] الام ٦: ٨٠، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٦، و المجموع ١٩: ١٣٩.