الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٦ - كتاب الديات
و أصحابه. و هو قول عبيد الله بن الحسن العنبري [١].
و قال قوم تعاقله ما لم تبلغ نصف عشر الدية أرش السن و الموضحة، فإذا بلغتها فعلى النصف. ذهب اليه ابن مسعود، و شريح [٢].
و قال قوم: تعاقله ما لم تبلغ عشر أو نصف عشر الدية أرش المنقلة، فإذا بلغتها فعلى النصف. ذهب إليه زيد بن ثابت، و سليمان بن يسار [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
و روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي (عليه السلام) قال:
«المرأة تعاقل الرجل الى ثلث ديتها» [٥].
و قال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ فقال: عشر قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون. قلت: ففي ثلاث؟ قال: ثلاثون قلت:
ففي أربع؟ قال: عشرون. قلت له: لما عظمت مصيبتها قل عقلها. قال:
هكذا السنة [٦].
قوله هكذا السنة دال على أنه أراد سنة النبي (صلى الله عليه و آله) و إجماع الصحابة و التابعين.
[١] المغني لابن قدامة ٩: ٥٣٣، و الشرح الكبير ٩: ٥٢٠، و السنن الكبرى ٨: ٩٦، و حلية العلماء ٧:
٥٧٦، و بداية المجتهد ٢: ٤١٧، و رحمة الأمة ٢: ١١٢.
[٢] السنن الكبرى ٨: ٩٦، و المصنف لعبد الرزاق ٩: ٣٩٧ حديث ١٧٧٦٠، و المغني لابن قدامة ٩:
٥٣٤، و الشرح الكبير ٩: ٥٢٠، و المبسوط ٢٦: ٧٩، و بداية المجتهد ٢: ٤١٧، و حلية العلماء ٧:
٥٧٦، و تلخيص الحبير ٤: ٣٤.
[٣] السنن الكبرى ٨: ٩٦، و حلية العلماء ٧: ٥٧٦، و تلخيص الحبير ٤: ٣٤.
[٤] الكافي ٧: ٢٩٨، و الفقيه ٤: ٨٨ حديث ٢٨٣، و التهذيب ١٠: ١٨٤ حديث ٧١٩- ٧٢٢.
[٥] المصنف لعبد الرزاق ٩: ٣٩٦، و البحر الزخار ٦: ٢٨٦، و سبل السلام ٣: ١٢١٨ و في بعضها بتفاوت يسير في اللفظ.
[٦] السنن الكبرى ٨: ٩٦، و المبسوط ٢٦: ٧٩، و بداية المجتهد ٢: ٤١٧.