الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٠ - كتاب الديات
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة ٥٤ [تساوي دية أصابع الرجلين]
الخلاف في أصابع الرجلين مثل الخلاف في أصابع اليدين في تفضيل الإبهام، عندنا و عند الفقهاء هي متساوية [١].
دليلنا: إجماع الفرقة، و لم يذكر فيها خلاف عن أحد.
مسألة ٥٥ [دية اليد المنجبرة بعد الكسر]
إذا كسر يده، فجبرت، فان انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد، و ان انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره.
و قال الشافعي: فيهما معا الحكومة [٢]، و في الجبر على عثم أكثر.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
مسألة ٥٦ [دية قطع يد وحيد اليد]
من قطعت إحدى يديه في الجهاد و بقيت الأخرى، فقطعها إنسان، كان فيها نصف الدية. و به قال جميع الفقهاء [٤].
و قال الأوزاعي: كمال الدية دية اليدين [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦]، و أيضا الأصل براءة الذمة، و ما ذكرناه
[١] بداية المجتهد ٢: ٤١٣، و الهداية ٨: ٣١٠، و الشرح الكبير ٩: ٥٦٦، و الام ٦: ٧٥، و المجموع ١٩:
١١١، و السراج الوهاج: ٤٩٩، و سنن الدارمي ٢: ١٩٤، و سبل السلام ٣: ١٢١٠، و تلخيص الحبير ٤: ٢٩، و نيل الأوطار ٧: ٢١٦.
[٢] الأم ٦: ٨٠، و المجموع ١٩: ١٠٩.
[٣] الكافي ٧: ٣٣٥، و الفقيه ٤: ٥٩ قطعة من حديث ١٩٤، و التهذيب ١٠: ٣٠١ قطعة من حديث ١١٤٨.
[٤] المغني لابن قدامة ٩: ٦٢١، و الشرح الكبير ٩: ٥٧١، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨:
٣١٠، و بداية المجتهد ٢: ٤١٣، و المجموع ١٩: ١٠٥ و ١٠٦، و لم يذكر فيها انها قطعت في جهاد أو غيره.
[٥] لم أقف على قول الأوزاعي في المصادر المتوفرة.
[٦] انظر الكافي ٧: ٣١٢ حديث ٦، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٩٩ حديث ٣٢٩، و التهذيب ١٠: ٢٤٥ حديث ٩٧١.