الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٤٩ - كتاب الديات
و عنه رواية اخرى أنه كان يفصل، و قال: في الخنصر ست، و في البنصر تسع، و في الوسطى عشر، و في السبابة اثنا عشر، و في الإبهام ثلاثة عشر [١]، فأوجب فيها خمسين من الإبل، و خالف في التفصيل.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة ٥١ [دية الأنامل]
في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها، و في الإبهام نصف ديتها، لأن لها مفصلين. و به قال أبو حنيفة [٣].
و قال الشافعي: في أنملة الإبهام ثلث ديتها مثل غيرها. قال: لان لها ثلاث أنامل ظاهرتان و باطنة [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أيضا لو اعتبرنا الأنملة الباطنة للزم أن يكون في كل إصبع أربع أنامل، و قد أجمعنا على خلافه.
مسألة ٥٢: إذا جنى على إصبع أو مفصل منه،
فشلت، كان فيها ثلث ديتها.
و قال الشافعي: فيها ديتها [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة ٥٣ [دية شلل الرجل]
في شلل الرجل ثلثا دية الرجل.
و قال الشافعي: فيه دية الرجل كاملة [٦].
[١] المصنف لعبد الرزاق ٩: ٣٨٤ حديث ١٧٦٩٨، و السنن الكبرى ٨: ٩٣، و المحلى ١٠: ٤٣٧، و المبسوط ٢٦: ٧١، و بداية المجتهد ٢: ٤١٦، و حلية العلماء ٧: ٥٧٣، و نيل الأوطار ٧: ٢١٦.
[٢] انظر الاخبار المشار إليها في الرقم (١) و (٣) من هامش هذه المسألة.
[٣] اللباب ٣: ٤٨، و النتف في الفتاوى ٢: ٦٧٦.
[٤] الام ٦: ٧٥.
[٥] الام ٦: ٨٠، و مختصر المزني: ٢٤٥، و المجموع ١٩: ١٠٦.
[٦] الام ٦: ٧٤، و مختصر المزني: ٢٤٥، و المجموع ١٩: ١١١.