الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٣٩ - كتاب الديات
دينار، و في العليا أربعمائة دينار. و به قال زيد بن ثابت، إلا أنه قال: في العليا ثلث الدية، و في السفلى ثلثا الدية [١].
و قال أبو حنيفة، و الشافعي، و مالك: هما سواء [٢]. و رووا ذلك عن علي (عليه السلام)، و ابي بكر، و ابن مسعود [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
مسألة ٣١: في الشفتين القصاص،
و به قال أكثر الفقهاء. و هو الذي نص عليه الشافعي، و به قال أصحابه [٥].
و قال أبو حامد لا قصاص فيهما عندي، لأنه قطع لحم من لحم من غير مفصل ينتهي إليه [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة. و قوله تعالى «وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ» [٧] و المنع يحتاج إلى دليل.
[١] المبسوط ٢٦: ٧٠، و المحلى ١٠: ٤٤٦، و حلية العلماء ٧: ٥٦٥، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ٢٠٠، و نيل الأوطار ٧: ٢١٤.
[٢] الأم ٦: ١٢٤، و الوجيز ٢: ١٤٣، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٥، و المجموع ١٩: ٨٨، و حلية العلماء ٧:
٥٦٥، و المدونة الكبرى ٦: ٣١٥، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٩٩ و ٢٠٠، و بداية المجتهد ٢:
٤١٣، و المبسوط ٢٦: ٧٠، و النتف ٢: ٦٧٤، و فتح الرحيم ٣: ١١٠، و بدائع الصنائع ٧: ٣١٤، و اللباب ٣: ٤٧، و الهداية ٨: ٣١٠، و حاشية اعانة الطالبين ٤: ١٢٧، و نيل الأوطار ٧: ٢١٤، و المحلى ١٠: ٤٤٦، و سبل السلام ٣: ١٢٠٩، و البحر الزخار ٦: ٢٧٨.
[٣] المحلى ١٠: ٤٤٦.
[٤] الكافي ٧: ٣١٢ حديث ٥، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٩٩ حديث ٣٣٠، و التهذيب ١٠: ٢٤٦ حديث ٩٧٤.
[٥] الام ٦: ١٢٤، و الوجيز ٢: ١٣٠ و ١٣١، و المجموع ١٨: ٤١٢، و السراج الوهاج: ٤٨٦، و حلية العلماء ٧: ٤٧٥، و المغني لابن قدامة ٩: ٤٣٩، و الشرح الكبير ٩: ٤٣٧، و المحلى ١٠: ٤٤٦.
[٦] حلية العلماء ٧: ٤٧٥، و المجموع ١٨: ٤١٢.
[٧] المائدة: ٤٥.