الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٣٦ - كتاب الديات
الله، الدية كاملة.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: فيها نصف الدية [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة ٢٣: إذا جنى على عينه جناية، فادعى نقصان الضوء في إحدى العينين،
قيس الى العين الأخرى، باعتبار مدى ما يبصر بها من أربع جوانب بلا خلاف. فان ادعى النقصان فيهما، قيس عندنا عيناه الى عين من هو من أبناء سنه، فما نقص عن ذلك حكم له به مع يمينه.
و قال الفقهاء: القول قول المجني عليه مع يمينه، بلا اعتبار ذلك [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
مسألة ٢٤ [دية الأجفان]
في الأربعة الأجفان الدية كاملة، و في كل جفنين من عين واحدة خمسمائة دينار، في الأسفل منها ثلث ديتها، و في العليا ثلثا ديتها. و به قال الشافعي إلا أنه قال: في كل واحد منهما نصف ديتها [٥]. و قال مالك:
فيها الحكومة [٦].
[١] المغني لابن قدامة ٩: ٥٩٠، و الشرح الكبير ٩: ٦١٦، و السراج الوهاج: ٤٩٧، و المجموع ١٩: ٧٧، و البحر الزخار ٦: ٢٧٧، و بداية المجتهد ٢: ٤١٤، و رحمة الأمة ٢: ١١٢، و الميزان الكبرى ٢:
١٤٥، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٦٢٥، و الفتاوى الهندية ٦: ٢٥، و سبل السلام ٣: ١٢١٠، و نيل الأوطار ٧: ٢١٥.
[٢] الكافي ٧: ٣١٨ حديث ٣، و التهذيب ١٠: ٢٦٩ حديث ١٠٥٩.
[٣] الام ٦: ٦: ٦٥، و المجموع ٢٠: ٢١٥، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٨٨، و الشرح الكبير ٩: ٦٠٦.
[٤] الكافي ٧: ٣٢٣ حديث ٦ و ٨.
[٥] الام ٦: ١٢٣، و مختصر المزني: ٢٤٥، و الوجيز ٢: ١٤٣، و السراج الوهاج: ٤٩٧- ٤٩٨، و المجموع ١٩: ٧٩، و حلية العلماء ٧: ٥٦١، و رحمة الأمة ٢: ١١٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٤، و المحلى ١٠: ٤٢٣، و بداية المجتهد ٢: ٤١٣، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٩٣، و الشرح الكبير ٩: ٥٨٤، و البحر الزخار ٦: ٢٧٧.
[٦] المدونة الكبرى ٦: ٣١٥- ٣١٦، و بداية المجتهد ٢: ٤١٣، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٩٣، و الشرح الكبير ٩: ٥٨٤، و المحلى ١٠: ٤٢٣، و حلية العلماء ٧: ٥٦١، و المجموع ١٩: ٨٠، و الوجيز ٢:
١٤٣، و رحمة الأمة ٢: ١١٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٤، و البحر الزخار ٦: ٢٧٧.