الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٢٣ - كتاب الديات
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١]. و أيضا طريقة الاحتياط.
مسألة ٧ [بيان المراد من التغليظ في دية الخطأ]
إذا ثبت أنها تغلظ في هذه المواضع، فالتغليظ هو أن يلزم دية و ثلث من أي أجناس الديات كان. و قال من وافقنا في التغليظ: أنها لا تغلظ إلا في أسنان الإبل، و غيرها يؤخذ قيمتها [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
و أيضا: روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: من قتل في الحرم، أو قتل ذا محرم، أو قتل في الأشهر الحرم فعليه دية و ثلث [٤].
و روى سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، أن عثمان بن عفان قضى في امرأة قتلت بمكة بستة آلاف درهم و ألفي درهم تغليظا لأجل الحرم [٥].
و روى نافع بن جبير: أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام في الحرم [٦]، فقال ابن عباس: الدية اثنا عشر ألفا، و أربعة آلاف تغليظا لأجل الحرم، و أربعة آلاف للشهر الحرام. و لا مخالف لهم [٧].
مسألة ٨ [حكم الجاني إذا لجأ إلى الحرم]
إذا قتل أو قطع في غير الحرم، ثم لجأ إلى الحرم، لم يقتل و لم يقطع، بل يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج، فيقام عليه الحد.
[١] الكافي ٧: ٢٨١ حديث ٦، و التهذيب ١٠: ٢١٥.
[٢] الام ٦: ١١٣، و حلية العلماء ٧: ٥٤٠، و رحمة الأمة ٢: ١٠٧، و المصنف لعبد الرزاق ٩: ٢٩٩ حديث ١٧٢٨٧، و المبسوط ٢٦: ٧٧، و تبيين الحقائق ٦: ١٢٦.
[٣] التهذيب ٥: ٣٧٠ حديث ١٢٨٨.
[٤] المصنف لعبد الرزاق ٩: ٣٠١ حديث ١٧٢٩٤، و السنن الكبرى ٨: ٧١، و تلخيص الحبير ٤: ٣٣ ذيل الحديث ١٧١٦.
[٥] تلخيص الحبير ٤: ٣٣ ذيل الحديث ١٧١٦، و المجموع ١٩: ٤١.
[٦] السنن الكبرى ٨: ٧١ باختصار.
[٧] السنن الكبرى ٨: ٧١، و تلخيص الحبير ٤: ٣٤، و نيل الأوطار ٧: ٢٤١.