الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٧٤ - كتاب الجنايات
و روي ذلك عن علي (عليه السلام)، و إليه ذهب أهل العراق: أبو حنيفة و أصحابه [١].
و قال مالك: إن كان متلاعبا لا شيء عليه، و إن كان للقتل فعليهما القود معا، كما لو اشتركا في قتله [٢].
دليلنا: إجماع الطائفة و أخبارهم [٣]، لأنهم ما رووا خلافا لما بيناه. و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: يقتل القاتل و يصبر الصابر [٤].
قال أبو عبيد معناه: يحبس الحابس، فإن المصبور المحبوس [٥].
مسألة ٣٧ [حكم الردء الناظر للقتلة]
إذا كان معهم ردء [٦] ينظر لهم، فإنه يسمل عينه، و لا يجب عليه القتل.
و قال أبو حنيفة: يجب على الردء القتل دون الممسك [٧].
[١] المحلى ١٠: ٥١٢، و السنن الكبرى ٨: ٥١، و سنن الدارقطني ٣: ١٤٠ ذيل الحديث ١٧٧، و الام ٧: ٣٣٠ و ٣٣٢، و حلية العلماء ٧: ٤٦٥، و المجموع ١٨: ٣٨٣، و رحمة الأمة ٢: ١٠٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٢، و الكافي للشيخ الكليني ٧: ٢٨٧ حديث ١- ٢ و ٤.
[٢] بلغة السالك ٢: ٣٨٥، و أسهل المدارك ٣: ١١٧، و الام ٧: ٣٣٠، و حلية العلماء ٧: ٤٦٦، و رحمة الأمة ٢: ١٠٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٢، و المجموع ١٨: ٣٨٣ و ٣٨٤، و المحلى ١٠: ٥١٢، و حاشية اعانة الطالبين ٤: ١١٥.
[٣] الكافي ٧: ٢٨٧ حديث ١- ٢ و ٤، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٨٦ حديث ٢٧٥- ٢٧٧ و ص ٨٨ حديث ٢٨١- ٢٨٢، و التهذيب ١٠: ٨٦٠ و ٨٦٢- ٨٦٣.
[٤] سنن الدارقطني ٣: ١٤٠ حديث ١٧٥ و مصنف عبد الرزاق ٩: ٤٢٧ حديث ١٧٨٩٢، و السنن الكبرى ٨: ٥٠ و ٥١ و فيه «يحبس الممسك».
[٥] لسان العرب ٤: ٤٣٨.
[٦] الردء: العون و الناصر، النهاية ٢: ٢١٣ مادة (ردأ).
[٧] لم أقف له على هذا القول في المصادر المتوفرة.