القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٤٨٨ - خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ

لصحّ اطلاقها بدون هذه الاجزاء فيلزم اما بتحقق الكلّ بدون الجزء او خروج الجزء عن الجزئية و كلاهما باطل بالضرورة و الجواب ان الاجزاء التى يصحّ الاطلاق بدون تحققها ليست اجزاء للموضوع له و انما هى اجزاء للمطلوب و الخامس ان العبادات توقيفية لا تعرف الا من قبل الشارع بالاجماع و لو كانت اسامى للاعمّ لما كانت معرفتها موقوفا على الوصول من الشارع لان المرجع ح فيها هو العرف و الجواب ان هذا لازم على الصّحيحين ايض لرجوعهم فى تحديدها الى التبادر عند المتشرعة على ان القائلين بالوضع للاعم لا يرجعون الى مطلق العرف بل الى عرف المتشرّعة لانه دليل على عرف الشارع و احتج القائلون بكون الالفاظ موضوعة للصّحيح من حيث الاجزاء و الاعم من حيث الشرايط بانا نعلم بالعلم القطعى ان الصّحيح هو المخترع للشارع و الغالب وضع الالفاظ و استعمالها فى تمام المخترع و عدم ملاحظة تقييد الشرايط فى الموضوع له و المستعمل فيه و الجواب انه كما انّ الغالب كون المستعمل فيه و الموضوع له تمام المخترع كذا الغالب عدم تبدّل الاجزاء بالعلم و الجهل فمقتضى ذلك عدم الوضع المركّب بتبدّل بعض اجزائه بالعلم و الجهل و وضعه بشئ لم يلزم عليه ذلك المحظور احتج القائلون بالوضع للصّحيح بوجوه الاول التبادر فان الظاهر المتبادر هو القدر المشترك بين الصّحيح و الفاسد و الكاشف عنه وجوه الاول صحّة الاخبار بان زيدا صلّى و عمروا صام و بكر اداى الخمس و الزكوة و خالد لحج مع عدم علم المخبر بصحة صلوته و صومه و خمسه و زكوته و حجه و لا ريب ان الشارع قد خالف الواضعين فى ذلك فليس مخترعة و وضعه كساير المخترعات و الاوضاع المجمل بالغلبة الاولى على الواضعين و المخترعين مع العلم بترك بعض الاجزاء و الثانى عدم صحّة تكذيب المخبر بانه ترك الفاتحة و النية من الليل مثلا و الثالث صحّة تكذيب من كذب المخبر بانه لم يصل بانه صلّى غاية الامر كون من صلوته فاسدة و الرابع حنث القسم لو حلف ان لا يجالس المصلين بالمجالسة مع من صلّى خاليا عن القرائة و الخامس عدم حنث الحلف لو حلف ان لا يجالس مع الناسى للصّلوة بالمجالسة مع من صلّى خاليا عن القرائة مثلا و الثانى صحّة التقسيم فانه يصحّ ان يق الصّلوة على قسمين صحيحة و فاسدة و الاصل فى اللفظ المنقسم على قسمين كونه حقيقة فى القدر المشترك و الدليل الغلبة فان الغالب فى الالفاظ التى ينقسم الى القسمين كونه موضوعا للقدر المشترك بينهما و الثّالث صحّة التقييد بالقيدين فيق صلوة صحيحة و صلوة فاسدة و الاصل فى اللفظ المقيّد بالقيدين كونه حقيقة فى القدر المشترك بين القيدين و الدليل على ذلك بناء اهل العرف و العادة و ان الغالب فى المقيّد بالقيدين كونه حقيقة فى القدر المشترك بين القيدين و الرابع انه لو كان هذه الالفاظ موضوعة للصّحيح لكان جميع الاوامر كاشفة و مؤكدة بيان الملازمة ان الالفاظ على هذا التقدير دالة على مطلوبيّة معانيها قبل تعلق الامر به لأن معانيها الاعمال الصّحيحة و هى لا تكون الا مطلوبة و مأمورا بها لان من شرايط الصّحة النية و هى موقوفة على الامر فلا يحصل من تعلق الامر بهذه الالفاظ الا تاكيدا و كشفا و بطلان التالى غنى عن البيان و اجيب عن ذلك بان تعلق الامر بها يفيد كون ما تعلق به واجبا و هذه الفايدة لم يكن حاصلة قبل الامر اذ غاية الامر كون الالفاظ دالة على المطلوبيّة التى تكون قدرا مشتركا بين الوجوب و الاستحباب و الخامس حسن الاستفهام ممن قال ان الصّلوة تحقن الدّماء عن ارادة الصحيحة او الفاسدة و الظاهر من الاستفهام كون اللفظ مشتركا اما بالاشتراك اللفظى او المعنوى و لما كان المفروض و المقطوع عدم الاوّل لفهم الثانى و السّادس صحّة الاستثناء فانه يصحّ ان يق ان الصّلوة تحقن الدّماء الا الصّلوة الفاسدة و لا ريب فى كون صحة الاستثناء دليلا على كون الموضوع هو الاعمّ اذ هو اخراج ما لو لاه لدخل و الاخراج فرع الدّخول و السابع انه لا ريب فى كثرة الاوامر المتعلقة باعادة العبادات فلو كانت الالفاظ موضوعة للصّحيحة يلزم المجازات الكثيرة فى تلك الاوامر بيان الملازمة ان الاعادة هى الاتيان بالشئ ثانيا بعد الاتيان به لخلل واقع فيه اولا فاذا تعلّق الامر بالاعادة بهذه الالفاظ يدل الامر بالاعادة على تحقق مدلولات هذه الالفاظ و هذه الالفاظ تدلّ على عدم تحقق مدلولاته لكونها موضوعة للصّحيح فيلزم اما كون الاعادة مستعملة فى خلاف ما وضعت له او كون هذه الالفاظ مستعملة فى خلاف ما وضعت له فيلزم المجازات الكثيرة اما فى‌

مادة الاعادة او فى متعلّقها و هو بعيد عن السداد مضافا الى ان الاصل ينفيها و لا يلزم هذه المحذورات على القول بالاعمّ و الثامن انه لو كان هذه الالفاظ موضوعة للصّحيحة ليلزم كون النهى دالا على الصحّة كما عليه الشيبانى و ابى حنيفة على ما نقل عنهما بيان الملازمة ان النهى تعلق بهذه الالفاظ و المفروض كون معانيها الصّحيحة فيصير المعنى اطلب منك ترك فعل لو فعلته لكان صحيحا و التالى باجماع العلماء على ان النهى لا يقتضى الصحة و بطلان مذهب الشيبانى و ابى حنيفة و بالدليل القاطع على اقتضاء النهى الفساد كما عليه اكثر المحققين لا يقال ان المحذور لازم على تقدير ارادة المعانى الحقيقية من هذه الالفاظ و اما على تقدير عدم ارادتها و ارادة المعنى المجازى فلا يلزم المحذور لانا نقول ارتكاب المجازات الكثيرة فى هذه الالفاظ مما ينفيه الوجدان السّليم و الذوق المستقيم و لا يلزم شئ مما ذكر على القول بالاعم احتج الوالد العلامة (دام ظله) العالى بما استبقنا ذكره فى حجة القول بالتفصيل من ان الغالب فى الواضعين لمخترعاتهم وضعهم لتمام مخترعاتهم لا لبعض المخترعات من دون مدخلية الشروط فى الموضوع له فالغالب كون جميع الاجزاء داخلة فى الموضوع له و كون الشرايط غير داخلة فى الموضوع له و هذا مقتضى للاختيار الوضع الصّحيح من حيث الاجزاء و للاعمّ من حيث الشرايط مط و لكن الادلة الدالة على الاعمّ من عدم صحّة السّلب عن الفاسد و عدم صحة التكذيب و صحة التكذيب و غيرها من الادلة الدالة على الوضع للاعمّ لما كانت قوته فى اثبات الوضع للاعم بحيث لم يقاوم الغلبة المذكورة مع اصالة عدم النقل لرفع هذه الادلة كما ان هذه الادلة مع اصالة عدم النقل لرفع الغلبة و للاستقراء حملتها على الوضع للاعم من حيث الاجزاء و الشرايط جميعا فى زمان الصّادقين و فى بعدهما و حملت الغلبة على كون وضع الشارع للصحيح من حيث الاجزاء و الاعم من حيث الشرايط و طرحت اصالة عدم النقل لأداء الدليل على النّقل و بالجملة ليس بين الغلبة و الادلة تعارض الا من جهة اصالة عدم النقل و هى موهونة بالنسبة اليهما فان قلت‌