القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٨٥ - تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى

يعتد به و استمراره عليها لا بمعنى انه لو فرض العلم او الظن المذكور بكونها عن صميم القلب بدون مضى الزّمان لم يكن معتبرا و تمسّك الشيخ ببعض الروايات كالرواية الدالة على ان عليّا (ع) امر شخصا اجرى عليه الحدّ فى اول اليوم بالتوبة حتّى تقبل شهادته فتاب و قبل لا وجه له لان هذا قضية فى الواقعة و هى مجملة فلا بد من الرّجوع الى الاصل ان لم يجئ دليل اخر و مقتضاه بقاء حكم حال الفسق ثم لا يخفى عليك انه لا تفاوت فيما ذكرنا من قبول شهادته بمجرّد العلم او الظن المعتبر بكون التوبة عن صميم القلب بين ارتفاع الملكة و عدمه لاطلاق الادلة الدالة على انّ النائب كالعادل او هو العادل و اللّه العالم‌ قاعدة لا اشكال فى صورة العلم او الظن بالعدالة المعتبرة عنده الحاصلين من المعاشرة و كذا اذا ثبت بشهادة العدل او العدلين على الخلاف المتقدّم و قد عرفت ان المختار فيه هو قبول قول العدل الواحد فى الراوى بناء على اعتبار الاخبار من باب الوصف و عدم قبوله و اشتراط الاثنين فيه و فى الشاهد بناء على اعتبارها من باب التعبّد و انما الاشكال و النزاع فى قبول الجرح و التعديل المطلقين بان يق فلان ضعيف او عدل فاختلفوا فيه على اقوال الاول القبول مط و الثانى عدم القبول كك و الثالث التفصيل بين الجرح و التعديل فيقبل فى الاول دون الثانى و الرابع بالعكس و الخامس التفصيل بين الجارح او المعدل من ذوى البصائر او من غيره فيقبل فى الاول دون الثانى و هذا هو المنسوب الى العلّامة ره و السّادس التفصيل بين العلم بالموافقة و عدمه فيقبل فى الاول دون الثانى و هذا هو مختار الشهيد الثانى و ابنه ره و قد وافقه فى ذلك بعض المحققين و هذا هو الحقّ فلنبيّن اولا الصور المتصوّرة فى المقام فنقول هيهنا صور الاولى ان يذكر الجارح و المعدل الاسباب الموجبة لذلك و هذا فى الجارح واضح و اما فى المعدّل فهو بان يذكر جميع اقسام الموجبة للفسق و نفاها عنه او يذكر وجود العدالة المعتبرة من ظهور الاسلام و عدم ظهور الفسق او حسن الظ او غير ذلك و هذه الصورة مما لا اشكال فيه فى عدم كونها محلّا للنزاع و قبول الجرح و التعديل معا الثانية ان لا يذكر الاسباب و لكن علمنا انّ مذهبه فى العدالة اعلى من مذهبنا مثل ان يكون مذهبه اعتبار حسن الظ و مذهبنا ظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق فح لا اشكال فى قبول تعديله و الظ انه لا نزاع فيه بين اصحابنا ايض و اما فى الجرح فالقبول محل اشكال و الثمرة تظهر فى صورة التعارض و الا يجب علينا عدم قبول قوله من باب الفقاهة و ان كان الامر بالعكس بان كان مذهبه فى العدالة ادون فالامر بالعكس الثالثة ان لا يذكر الاسباب و لكن علمنا انّ مذهبه فى الاسباب الموجبة للفسق انه يقول بكون بعض الاسباب موجبا للفسق زايدا على ما قلنا فح يشكل قبول جرحه و يقبل تعديله و ان كان الامر بالعكس فالامر بالعكس فكان قبول التعديل فى الاول و الجرح فى عكسه اتفاقى بين اصحابنا كالصورة السابقة و المخالف فى المقامين انما هو من العامة و هو الذى يقول بعدم القبول مط و ان علمنا الموافقة و لعل نظره الى ان الادلة الدالة على قبول قول العدل منصرفة الى غير هذه الصورة و هو فاسد جدّ الشمول الادلة لهذا المورد جزما لان اغلب الموارد من هذا القبيل و لا اقل من التساوى فلا معنى لدعوى الانصراف الرابعة ان يعلم الموافقة فى المذهب فح لا اشكال فى قبولهما و لا نزاع بين اصحابنا ايض و الدّليل على المذكورات هو الدّليل على اعتبار قول العدل و ادّعاء الانصراف قد عرفت فساده الخامسة ان يكون الحال مجهولا من الموافقة و المخالفة و الاشكال انما هو فى هذه الصّورة و الاقوال المتقدّمة انما هى جارية فيها و قد عرفت انّ الحق فى هذه الصورة هو عدم القبول و الدّليل عليه الاصل بل الاصول فان مقتضى اصول متعدّدة هو عدم قبول قول هذا الجارح و المعدّل من اصالة برائة الذمّة عن وجوب الاخذ بقوله و من اصالة حرمة العمل بما وراء العلم و من استصحاب عدم ثبوت الحكم بقول المزكى مبنيّا للمفعول بمثل التزكية المذكورة و استصحاب ملكية زيد و امثال ذلك فعلى هذا فالعمل بتوثيق الموثقين من اهل الرّجال و جرحهم المطلقين محلّ اشكال من دون الاطلاع على المذهب فالحكم بصحّة الخبر و وجوب الأخذ بمضمونه بمجرّد ذلك فاسد و كذا العمل بالتزكية

و الجرح المطلقين فى الشهود فى الدّعاوى من دون تفحّص عن مذهب المعدل و الجارح و لكن لا يخفى عليك انّ بناء العلماء قديما و حديثا على العمل بتوثيق الموثقين و جرح الجارحين من دون تفحّص عن المذهب و كذا بناء القضّاة فى المرافعات على العمل بالجرح و التعديل المطلقين من دون تفحص و ربما قيل الوجه فى ذلك ان تصنيف المصنفين ليس الّا لاجل انتفاع مما هو فى زمانه و من بعده بل النفع حاصل من هذه المصنّفات لمن يجئ بعد هؤلاء المصنفين فاذا كان مقصودهم ذلك فاكتفاؤهم ببيان العدالة عندهم تدليس و هؤلاء الاجلاء الثقات بريئون عنه فلا بد ان يكون مرادهم بقولهم ثقة او ضعيف على سبيل الاطلاق هو الثقة و الضّعيف على كلّ مذهب و قد ردّ هذا الوجه بعد فرض تسليم ان مقصودهم عموم النفع بان ذلك يحتمل ان يكون لاجل غفلتهم عن مخالفة المذهب و تكلم على مذهبه لانسه به و يحتمل ان يكون ذلك لاجل اعتقادهم اعتبار قول المعدل و الجارح من باب السّبب المطلق و كذا الكلام فى قبول القضاة فانه يحتمل ان يكون ذلك لغفلتهم عن هذه المرحلة و يحتمل ان يكون لأجل علمهم بان المراد هو الثقة و الضّعيف عند الكل فلا كلام لنا فى قبوله و انما الكلام فى قبولهم ذلك من دون العلم بذلك و لا بالموافقة و الحاصل ان عمل القضاة بالجرح و التعديل المطلقين من حيث الاطلاق غير معلوم و تحقيق الكلام ان يق هيهنا مقامين الاول فى قبول الجرح و التعديل المطلقين مط او ردّهما و الثانى فى قبول الجرح و التعديل المطلقين من اهل الرّجال و فى الشهود فى المرافعات فان ثبت القبول فى المقام الاول فلا يحتاج الى بيان المقام الثانى فكيف ما كان فمقتضى الاصول المتقدّمة هو عدم القبول فى المقامين و لكن هيهنا وجهان مقتضيان للقبول مط الاول الخبر المتقدّم فى مبحث العدالة عند ردّ الشيخ المروى عن تفسير العسكرى (ع) عن النبى (ص) وجه الدلالة فيه ان الرّجلين المبعوثين الى القبايل و المحلّات يكتفيان بثناء اهل المحلة و القبيلة من دون تفحّص عن مذهبهم و اعتقادهم فى العدالة و الاسباب الموجبة للجرح فلو لم يكن الجرح و التّعديل المطلقان مقبولين لما جاز لهم الاكتفاء بالثناء المطلق و القول بان ذلك من الاستفاضة