عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٩٠ - الاولى في بيان أقسامه
لإنكار الولد بعد بلوغه لثبوت النسب بإقرار الوالد.
ففي
صحيح الحلبي [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في حديث قال: أيما رجل أقر بولده ثمَّ انتفى منه فليس له ذلك و لا كرامة فيلحق به ولده».
و مثله حسنته [٢].
و خبر على بن أبي حمزة [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
و
صحيح الحلبي [٤] أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا أقر رجل بولده ثمَّ نفاه لزمه».
و
مرسل أبي بصير [٥] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثمَّ انتفى من ذلك، قال: ليس له ذلك».
و
خبر السكوني [٦] عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) «قال: إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف عنه أبدا».
و على هذا يحمل
خبر المدائني [٧] عن علي بن الحسين (عليهما السلام) «قال: أيما ولد زنا ولد في الجاهلية فهو لمن ادعاه من أهل الإسلام».
و
خبر حنان [٨] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية
[١] التهذيب ج ٩ ص ٣٤٦ ح ٢٦، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٤ ب ٦ ح ١
و فيهما «يلحق به ولده».
[٢] الفقيه ج ٤ ص ٢٣١ ح ١.
[٣] التهذيب ج ٩ ص ٣٤٦ ح ٢٧.
[٤] التهذيب ج ٩ ص ٣٤٦ ح ٢٨ و فيه «بولد ثمَّ نفاه»، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٤ ب ٦ ح ٢.
[٥] التهذيب ج ٨ ص ١٦٧ ح ٦، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٤ ب ٦ ح ٣.
[٦] التهذيب ج ٨ ص ١٨٣ ح ٦٣، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٥ ب ٦ ح ٤.
[٧] التهذيب ج ٩ ص ٣٤٤ ح ٢١، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٨ ب ٨ ح ٥.
[٨] التهذيب ج ٩ ص ٣٤٥ ح ٢٤، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٨ ب ٨ ح ٧ و فيهما «فولدت منه- ولدا غيره».