عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٩١ - الاولى في بيان أقسامه
فأولدت منه غلاما فأقر به ثمَّ مات فلم يترك ولدا، أ يرثه؟ قال: نعم».
و
موثقته [١] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولد ثمَّ مات و لم يدع وارثا، قال: فقال: يسلم لولده الميراث من اليهودية، قلت: رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثمَّ مات النصراني و ترك مالا، لمن يكون ميراثه؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة».
و مثله موثقته الأخرى [٢] كما في الكافي.
قال الشيخ في التهذيبين: الوجه فيها أنه إذا كان الرجل يقر بالولد و يلحقه به فإنه يلزمه و يرثه، فأما إذا لم يعترف به و علم أنه ولد زنا فلا ميراث له.
و أما ما يدل على أنه إذا كان معروف النسب و أقر به غير أبيه لم يورث من المقر
خبر إسحاق السيفي [٣] عن علي بن الحسين (عليهما السلام) «قال: المستلاط لا يرث و لا يورث و يدعي إلى أبيه».
قال صاحب القاموس [٤] و غيره من أئمة اللغة:
التاطه ادعاه ولدا و ليس به كاستلاطه.
و يؤيده من الأخبار أيضا
صحيح الحلبي [٥] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: لا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ابن وليدته».
و مثله خبر علي بن أبي حمزة [٦].
و
خبر علي بن سالم [٧] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل وقع على وليدة حراما ثمَّ
[١] التهذيب ج ٩ ص ٣٤٥ ح ٢٥، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٨ ب ٨ ح ٨ و فيهما «فأولدها».
[٢] الكافي ج ٧ ص ١٦٤ ح ٢ و فيه اختلاف يسير.
[٣] التهذيب ج ٩ ص ٣٤٨ ح ٣٥، الوسائل ج ١٧ ص ٥٧١ ب ١١ ح ١ و فيهما السبيعي»
[٤] القاموس المحيط ج ٢ ص ٣٨٤.
[٥] التهذيب ج ٩ ص ٣٤٦ ح ٢٦ و ٢٧، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٦ ب ٨ ح ١.
[٦] التهذيب ج ٩ ص ٣٤٦ ح ٢٦ و ٢٧، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٦ ب ٨ ح ١.
[٧] التهذيب ج ٩ ص ٣٤٣ ح ١٦، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٧ ب ٨ ح ٤ و فيهما اختلاف يسير.