عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٧٨ - الثانية عشرة أن اليمين على الفعل الماضي غير منعقدة
و لو تضمنت الغموس ظلما بعلمه و تعمده فكفارته مع الاستغفار رده، و الأخبار بهذا الحكم مشهورة.
ف
في مرسلة علي بن حديد [١] عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: الأيمان ثلاث: يمين ليس فيها كفارة و يمين فيها كفارة و يمين فيها غموس توجب النار، فاليمين التي ليس فيها كفارة الرجل يحلف على باب بر أن لا يفعله فكفارته أن يفعله، و اليمين التي توجب فيها الكفارة الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفارة، و اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق رجل مسلم على حبس ماله».
و
خبر السكوني [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قيل له: فعلت كذا و كذا، فقال: لا و الله ما فعلته و قد فعله، فقال: كذبة كذبها يستغفر الله منها».
و
مرسلة الفقيه [٣] «قال: قال الصادق (عليه السلام): اليمين على وجهين» إلى أن قال:
«و أما التي عقوبتها دخول النار فهي أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار و لا كفارة عليه في الدنيا».
و
في عقاب الأعمال بسند صحيح إلى علي بن حديد [٤] عن بعض أصحابنا أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله».
[١] الكافي ج ٧ ص ٤٣٨ ح ١، الوسائل ج ١٦ ص ١٥٣ ب ٩ ح ١ و فيهما اختلاف يسير.
[٢] الكافي ج ٧ ص ٤٦٣ ح ١٩، الوسائل ج ١٦ ص ١٥٤ ب ٩ ح ٢.
[٣] الفقيه ج ٣ ص ٢٣١ ح ٢٥، الوسائل ج ١٦ ص ١٥٤ ب ٩ ح ٣.
[٤] عقاب الاعمال ص ٢٧١ ح ٩ طبع مكتبة الصدوق و فيه «عن على عن حريز عن بعض أصحابه»، الوسائل ج ١٦ ص ١٥٤ ب ٩ ح ٤ و فيه «عن على عن حديد».