عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٧٥ - الحادية عشرة عدم انعقاد يمين الولد مع والده إلا مع إذنه، و كذا يمين المرأة مع زوجها و المملوك مع سيده
الحادية عشرة [عدم انعقاد يمين الولد مع والده إلا مع إذنه، و كذا يمين المرأة مع زوجها و المملوك مع سيده]:
قد ثبت في الفتوى و الأدلة عدم انعقاد يمين الولد مع والده إلا مع إذنه، و كذا يمين المرأة مع زوجها و المملوك مع سيده إلا أن تكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح، و لو حلف أحد هذه الثلاثة من غير إذن كان للأب و الزوج و المالك حل اليمين في المشهور و لا كفارة.
و كأن هذا الكلام مبني على أن عدم الاذن يوقفها لأنها لا تقع باطلة و إنما المبطل لها النهي، و هذا الذي اعتمده المشهور، و الأقوى البطلان كما هو ظاهر الأدلة، إذ أقرب المجازات إلى الحقيقة هي نفي الصحة لا اللزوم كما قررناه غير مرة.
ففي
صحيح منصور بن حازم [١] كما في الفقيه و في حسنه [٢] كما في الكافي و التهذيب عن أبي جعفر (عليه السلام) في الأول و أبي عبد الله (عليه السلام) كما في الكتابين «قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا يمين للولد مع والده و لا للمرأة مع زوجها و لا للمملوك مع مولاه».
و
خبر ابن القداح [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: لا يمين للولد مع والده و لا للمرأة مع زوجها و للمملوك مع سيده».
و
خبر حماد بن عمار [٤] و أنس بن محمد كما في الفقيه و المجالس عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه و آله) لعلي (عليه السلام) «قال: و لا يمين لولد مع والده و لا امرأة مع زوجها و لا لعبد مع مولاه».
[١] الفقيه ج ٣ ص ٢٢٧ ح ١، الوسائل ج ١٦ ص ١٥٥ ب ١٠ ح ٢.
[٢] الكافي ج ٧ ص ٤٤٠ ح ٦، التهذيب ج ٨ ص ٢٨٥ ح ٤٢.
[٣] الكافي ج ٧ ص ٤٣٩ ح ١، الوسائل ج ١٦ ص ١٥٥ ب ١٠ ح ١ و فيهما «و لا للمملوك».
[٤] الفقيه ج ٤ ص ٢٦٥ س ١٣، الوسائل ج ١٦ ص ١٥٦ ب ١٠ ح ٣ و فيهما «حماد ابن عمرو- و لا لامرأة».