تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٣١ - الفصل الأوّل في أركانه
٥٥٠٩. الرابع عشر:
لو ادّعى أنّ قذفه حال جنونه و ادّعته حال عقله، قدّم قول من له البيّنة، فإن لم يعلم له حالة جنون، فالقول قولها مع اليمين، و إن علم فالقول قوله مع اليمين.
و لو قذف الذمّي زوجته و ترافعا إلينا، عزّر، و له إسقاطه باللعان، و لو أنكر القذف، فالقول قوله إلّا أن يشهد مسلمان بالقذف.
٥٥١٠. الخامس عشر:
إذا ثبت زناها بالبيّنة أو بإقرارها فقذفها قاذف بذلك الزنا، وجب التعزير لا الحدّ، سواء كان زوجا أو أجنبيّا، و هل للزوج إسقاطه باللّعان؟ قوّى الشيخ العدم [١].
و إن كان قذفها الزوج و لاعنها، و امتنعت منه، تحقّق الزنا باللعان، فإن قذفها الزوج عزّر، و إن قذفها أجنبيّ حدّ، و إن لاعنته ثبت الحدّ على الزوج و غيره، سواء كان الزّوج نفى نسب ولدها أو لم ينف، أو كان الولد باقيا، أو قد مات، أو لم يكن لها ولد.
و لو قذف زوجته و امتنع عن اللعان فحدّ، ثمّ عاد و قذفها بذلك الزنا، لم يحدّ على إشكال، و عزّر للنسب، و ليس له إسقاطه باللعان.
و لو قذفها أجنبيّ و لا بيّنة فحدّ، ثمّ قذفها ثانيا بذلك الزنا، لم يحدّ أيضا، و عزّر للنسب.
٥٥١١. السادس عشر:
لو ادّعت على زوجها القذف فأنكر فأقامت بيّنة
[١]. المبسوط: ٥/ ١٩٢.