تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٩ - الفصل الثالث في طلاق المريض
الفصل الثالث: في طلاق المريض
و فيه خمسة مباحث:
٥٤١٠. الأوّل:
يكره للمريض الطّلاق، فإن طلّق صحّ، و يتوارثان إن كان رجعيّا في العدّة، و لا يرثها في البائن فيها و لا بعدها، و ترثه هي في البائن و الرجعي ما بين الطلاق إلى سنة ما لم تتزوّج بغيره أو يبرأ من مرضه، فلو برئ ثمّ مرض و مات في أثناء السّنة، أو تزوّجت بغيره فيها، أو مات بعد السّنة بلحظة، لم ترثه إلّا في العدّة الرجعيّة.
٥٤١١. الثاني:
لو طلّق أربعا في مرضه، ثمّ تزوّج أربعا و دخل بهنّ، و مات في السنة، ورث الثمن أو الربع المطلّقات و الزوجات الثمان بالسويّة.
٥٤١٢. الثالث:
لو كان الفسخ من المرأة المريضة إمّا بأن تعتق تحت الزوج، أو بأن يكون الزوج ذا عيب، لم يتوارثا في العدّة و لا بعدها، سواء ماتت في ذلك المرض أولا.
و لو فسخ المريض لعيب أو لاعنها، لم ترثه.
٥٤١٣. الرابع:
لو طلّق الأمة فأعتقت في العدّة الرجعيّة، ورثته، و لو خرجت العدّة، أو كان الطلاق بائنا لم ترثه، لانتفاء الشبهة على إشكال، و كذا لو أسلمت الكتابيّة بعد الطلاق.
و لو طلّقها بائنا قبل علمه بعتقها، لم ترثه، و لو كان بعد العلم، ورثت، فلو