تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢٨ - الفصل الثالث في الذباحة
و ولجته الروح لم يحلّ الّا بالتذكية، [١] و فيه بعد، و قيل أيضا، لو خرج حيّا و لم يتّسع الزّمان للتذكية حلّ. [٢] و فيه إشكال.
٦٢٣٤. الثالث عشر:
كلّ حيوان مأكول تقع عليه التذكية على معنى أنّه يصير بعد الذبح طاهرا، و تقع من غير مأكول اللحم على السباع، كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب، و لا يشترط في استعمال جلدها بعد التذكية الدباغ، خلافا للشيخ. [٣]
و في المسوخ كالفيل و الدّب و القرد، قولان أقواهما قول المرتضى (رحمه اللّه)، و هو الوقوع [٤].
و الأقوى في الحشرات كالفأر و ابن عرس و الضبّ عدم الوقوع، أمّا الآدميّ و كلّ نجس العين، كالكلب و الخنزير فلا تقع عليه الذكاة إجماعا.
[١]. القائل هو الشيخ في النهاية: ٥٨٤- ٥٨٥.
[٢]. ذهب إليه الشيخ في المبسوط: ٦/ ٢٨٢- كتاب الأطعمة-.
[٣]. النهاية: ٥٨٦- ٥٨٧.
[٤]. لم نعثر عليه، و لكن نسبه إليه المحقق في الشرائع: ٣/ ٢١٠؛ و الشهيد في المسالك: ١١/ ٥١٦، و فخر المحققين في الإيضاح: ٤/ ١٣٠.