تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢٧ - الفصل الثالث في الذباحة
حرام، و إن اشتبه، اعتبر بالحركة القويّة أو خروج الدم المسفوح المعتدل لا المتثاقل، فإن لم يعلم ذلك حرم.
و إذا قطع الأعضاء فوقع المذبوح في الماء قبل خروج الروح أو وطئه بما خرج الروح به لم يحرم.
٦٢٣٢. الحادي عشر:
ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّا على ما تقدّم، و كذا إن وجده على الجدّة [١] فأخذه بيده أو آلته، و لا تكفي مشاهدته.
و ذكاة الجراد أخذه حيّا، سواء كان آخذه مسلما أو كافرا، و لا يراعى فيه التسمية، و لو مات قبل أخذه لم يحلّ.
و لو احترق أجمّة و احترق الجراد فيها لم يحلّ، سواء قصد ذلك أو لا.
و يحرم من الجراد ما مات في الماء أو الصحراء قبل أخذه، و يحرم الدّبا [٢] منه، و هو الّذي لم يستقلّ بالطّيران بعد، فإن أخذ لم يحلّ أكله، و يباح أكل الجراد حيّا و أكله بما فيه.
٦٢٣٣. الثاني عشر:
ذكاة الجنين ذكاة أمّه بشرطين: أحدهما تمام خلقته، بأن يشعر أو يوبر. و الثاني أن لا تلجه الروح، فلو لم تتمّ خلقته لم يحل أصلا، و لو تمّت خلقته و ولجته الروح لم يكن بدّ من تذكيته، و قيل: إذا لم يشعر أو يوبر
[١]. الجدّة: شاطئ النهر.
[٢]. الدّبا- بفتح الدال المهملة و تخفيف الباء الموحّدة و القصر-: الجراد قبل أن يطير، الواحدة دباة. مجمع البحرين.