تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢ - المطلب الثالث الصيغة
و لو قال: أنت طالق، و قال: أردت أن أقول: طاهر، قبل منه، و ديّن بنيّته. [١]
٥٣٩٨. الثامن:
لو حلف بالطلاق لم يقع، و كذا لو علّقه بشرط، سواء كان معلوما أو مجهولا، و كذا لو علّقه بمشيئة اللّه تعالى، سواء قال: أنت طالق إن شاء اللّه، أو إلّا أن يشاء اللّه، أو متى شاء اللّه، أو إذا [٢] شاء اللّه، أو ما شاء اللّه، و كذا إن شاء زيد أو إن لم يشأ، أو إلّا أن يشاء، سواء قال زيد: قد شئت أولا، أو إن طلعت الشمس، أو عند طلوعها، أو عند هلال شوّال، أو إن كان الطلاق يقع بك، سواء علم بإمكان وقوع الطلاق بها أولا.
و لو قال: أنت طالق إذا شاء اللّه، فالأقرب وقوعه، و لو قال: أنت طالق في مكّة أو بمكّة وقع، لأنّ وقوعه يستلزم تحقّقه في كلّ مكان، و لو قال: أردت إذا كنت بمكّة قبل منه، و بطل الشرط.
٥٣٩٩. التاسع:
من ليس من ذوات الحيض لصغر أو كبر و الحامل و غير المدخول بها، ليس لطلاقها سنّة و لا بدعة، بل يقع مباحا.
و البدعة طلاق الحائض مع الدخول و الحضور أو في حكمه، و الموطوءة في طهر الطلاق، و هو غير واقع عندنا، و مع انتفاء الوصفين يكون طلاق السنّة، فإذا طلّق الأولى لا للبدعة و لا للسنّة، [٣] أو طلّقها لإحداهما طلّقت واحدة و لغت الضميمة، و لو قصد مع البدعة في الصغيرة وقوعه زمانها لم يقع، تديينا له بالنيّة، و كذا لو أطلق أنت طالق، ثمّ قال: نويت إن دخلت الدار، قبل،
[١]. و المراد انّه قبل منه ظاهرا و ديّن بنيّته باطنا.
[٢]. في «ب»: أو كذا.
[٣]. في «أ»: لا بالبدعة و لا بالسنّة.