تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦١ - المطلب الثالث الصيغة
و كذا يشترط عدم تبعيض الطلقة، فلو قال: أنت طالق نصف طلقة أو ثلث طلقة أو ثلثي طلقة أو ثلاثة أرباع طلقة، لم يقع، و لو قال: أنت طالق نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة أو ثلاثة أنصاف طلقة قال الشيخ: لا يقع شيء. [١] و كذا لو قال: نصف طلقتين (أو ثلثا) [٢].
و لو قال لأربع زوجاته: أوقعت بينكنّ طلقة، لم يقع شيء، و كذا طلقتين أو ثلاثا. و لو قال: أوقعت أربع طلقات، قال الشيخ: يقع بكلّ واحدة طلقة. [٣] و نحن نتابعه إن قصد الإخبار بمعنى الحكم عليه لا بمعنى الإنشاء.
٥٣٩٦. السادس:
لو قال: أنت طالق واحدة في اثنتين، طلّقت واحدة و إن كان عارفا بالحساب، و لو قال: أنت طالق واحدة بعدها واحدة، وقعت واحدة.
قال الشيخ: و لو قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة، وقعت طلقة لقوله: أنت طالق، و يلغو الزائد، و كذا لو قال: بعدها أو معها [٤] و في الأولى نظر.
و لو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، طلّقت واحدة، سواء كانت مدخولا بها أو لا، و لو كان المطلق مخالفا يعتقد وقوع الثلاث، حكم عليه بما يعتقده، و كذا لو قال المخالف: أنت طالق ثلاثا.
٥٣٩٧. السابع:
لو قال أنت طالق أعدل طلاق، أو أكمله، أو أحسنه، أو أقبحه، أو ملء مكّة أو الحجاز أو الدنيا أو لرضا فلان، و قصد الغرض، أو أن دخلت الدار بفتح «أن» أو بتشديدها مع الكسر، أو بالتخفيف مع الواو، وقعت واحدة و لو قصد الشرط في لرضا فلان لم يقع.
[١]. المبسوط: ٥/ ٥٧.
[٢]. ما بين القوسين يوجد في «أ».
[٣]. المبسوط: ٥/ ٥٨- ٥٩.
[٤]. المبسوط: ٥/ ٥٥.