تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦ - الفصل الأوّل في سنن الولادة
٥٢٧٥. الثالث:
يستحبّ تسميته بإحدى الأسماء المستحسنة، و روي استحباب التسمية يوم السابع [١] و أفضلها ما تضمّن العبوديّة للّه تعالى، ثمّ أسماء الأنبياء (عليهم السّلام) و أفضلها محمّد ثم أسماء الأئمة (عليهم السّلام)، و روي عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمّد و أحمد و علي و الحسن و الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد اللّه أو فاطمة من النساء [٢].
و يستحبّ الكنية مخافة النبز، [٣] و يكره التسمية بحكم و حكيم و خالد و مالك و حارث و ضرار.
و عن الصادق (عليه السّلام): «إن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى و عن أبي الحكم و عن أبي مالك و عن أبي القاسم إذا كان الاسم محمّدا». [٤]
٥٢٧٦. الرابع:
يستحبّ التهنئة لمن ولد له، بأن يقال: شكرت الواهب، و بورك لك في الموهوب، و بلغ أشدّه، و رزقت برّه.
٥٢٧٧. الخامس:
روي استحباب أكل السفرجل للمرأة الحامل، فانّ الولد يكون أطيب ريحا و أصفى لونا.
و قال أمير المؤمنين عليّ (عليه السّلام): «خير تموركم البرني فأطعموها النساء [٥] في نفاسهنّ تخرج أولادكم حكماء» [٦].
[١]. الوسائل: ١٥/ ١٥٠، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث ٣.
[٢]. الوسائل: ١٥/ ١٢٨، الباب ٢٦ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث ١.
[٣]. هو ما يكره من اللقب.
[٤]. الوسائل: ١٥/ ١٣١، الباب ٢٩ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث ٢.
[٥]. في المصدر: «فأطعموا نساءكم».
[٦]. الوسائل: ١٥/ ١٣٥، الباب ٣٣ من أبواب احكام الأولاد، الحديث ٣.