تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٩ - المقصد الثاني في الأحكام
ميّتا لم يضمنه، لعدم العلم بحياته على إشكال، نعم يجب ما نقص من الأمّ بالولادة، سواء ولدته حيّا أو ميّتا.
٦١٦٤. السابع عشر:
لو غصب فصيلا فكبر في داره و لم يخرج من الباب، وجب نقضه و ردّ الفصيل و لا ضمان على صاحبه، و كذا لو دخلت دابّة دار آخر بسبب من صاحب الدار، و لم يمكن إخراجها إلّا بالنقض، و إن كان بسبب من صاحب الدّابة، أو لم يمكن منهما تفريط، ضمن صاحب الدّابّة النقض، و كذا لو غصب خشبة و لم يمكن إخراجها إلّا بالنقض، سواء كان النقض أقلّ ضررا من كسر الخشبة أو أكثر.
و لو غصب دارا فأدخلها فصيلا له أو خشبة و لم يمكن إخراجها إلّا بالنقض أو الكسر، ذبح الفصيل و أخرج لحمه و كسرت الخشبة.
و لو أدخلت دابّة رأسها في قدر و لم يمكن إخراجه إلّا بكسرها، كسرت، و ضمن صاحب الدّابّة إن كانت يده عليها أو فرّط في حفظها، و لو لم تكن يده عليها، و فرّط صاحب القدر بأن جعلها في الطريق، فلا ضمان، و لو لم يفرّط أحدهما و لم يكن المالك معها، ضمن صاحب الدّابة، لأنّ ذلك لمصلحته.
و لو باع دارا و فيها حيوان أو أوان [١] لا يخرج إلّا بنقض الباب، نقض و ضمن البائع.
و لو غصب جوهرة فابتلعتها دابّة ذبحت و دفعت الجوهرة إلى مالكها، و ضمن الغاصب قيمة الدّابّة، و لو كان الحيوان آدميّا ضمن الغاصب قيمة الجوهرة.
[١]. في «ب»: أو أواني.