تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٦ - المقصد الأوّل في أسباب الضمان
و لو سقط طائر في داره لم يلزمه حفظه و لا إعلام صاحبه، لأنّه محفوظ بنفسه، و لو دخل برجه فأغلق عليه بنيّة إمساكه لنفسه، ضمنه، و لو لم ينو ذلك لم يضمنه، لأنّ له التصرّف في برجه كيف شاء.
٦١٤٦. الرابع عشر:
المقبوض بالبيع الفاسد مضمون و كذا المقبوض بالسوم [١]، و لو استوفى المنفعة بالإجارة الفاسدة ضمن أجرة المثل.
و لو أكلت الدابّة حشيش غيره ضمن صاحب الدابّة مع تفريطه في حفظها، و لو استعار دابّة غيره فأكلت ضمن المستعير مع تفريطه، سواء أتلفت لمالكها أو لغيره.
و لو كانت البهيمة في يد الراعي ضمن الراعي مع تفريطه دون المالك، و إذا جحد المودع فهو غاصب من وقت الجحود، و لو غصب آخر من الغاصب، تخيّر المالك في الرّجوع على أيّهما شاء، و له إلزامهما بالبدل الواحد.
٦١٤٧. الخامس عشر:
قال الشيخ (رحمه اللّه): لو خشي سقوط حائط جاز أن يسند بجذع الغير بغير إذنه، و احتجّ عليه بالإجماع [٢]. و فيه نظر.
[١]. و هو أن يقبضه ليشتريه.
[٢]. المبسوط: ٣/ ٨٦.