تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
(١)
تتمة القاعدة الثانية
٣ ص
(٢)
تتمة كتاب النكاح
٣ ص
(٣)
المقصد السابع في الولادة و العقيقة و الحضانة و توابع ذلك و إلحاق الأولاد
٥ ص
(٤)
الفصل الأوّل في سنن الولادة
٥ ص
(٥)
الفصل الثاني في سنن اليوم السابع
٧ ص
(٦)
الفصل الثالث في الرضاع
١٠ ص
(٧)
الفصل الرابع في الحضانة
١٢ ص
(٨)
الفصل الخامس في أحكام الأولاد
١٥ ص
(٩)
الفصل السادس في النفقات
٢١ ص
(١٠)
المطلب الأوّل في نفقة الزّوجات
٢١ ص
(١١)
المقام الأوّل في الشرط
٢١ ص
(١٢)
المقام الثاني في قدر النفقة
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في كيفيّة الإنفاق
٣٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في المعتبر بالنفقة و العبد و المكاتب
٣٧ ص
(١٥)
المطلب الثاني في نفقة الأقارب
٤٠ ص
(١٦)
المطلب الثالث في نفقة المماليك
٤٤ ص
(١٧)
القاعدة الثالثة في الإيقاعات
٤٧ ص
(١٨)
كتاب الفراق
٤٧ ص
(١٩)
المقصد الأوّل في الطلاق
٤٩ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في أركانه و شرائطه
٤٩ ص
(٢١)
المطلب الأوّل المطلّق
٤٩ ص
(٢٢)
المطلب الثاني في المحلّ
٥٣ ص
(٢٣)
المطلب الثالث الصيغة
٥٩ ص
(٢٤)
المطلب الرابع في الشرائط
٦٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني في أقسامه
٦٦ ص
(٢٦)
الفصل الثالث في طلاق المريض
٦٩ ص
(٢٧)
الفصل الرابع في الرجعة
٧٠ ص
(٢٨)
الفصل الخامس في المحلّل
٧٦ ص
(٢٩)
المقصد الثاني في الخلع و المباراة
٨١ ص
(٣٠)
الفصل الأوّل في حقيقته
٨١ ص
(٣١)
الفصل الثاني في أركانه و شرائطه
٨٥ ص
(٣٢)
الفصل الثالث في أحكامه و لواحقه
٨٧ ص
(٣٣)
الفصل الرابع في المباراة
٩٧ ص
(٣٤)
المقصد الثالث في الظهار
٩٩ ص
(٣٥)
الفصل الأوّل في أركانه
٩٩ ص
(٣٦)
الفصل الثاني في أحكامه
١٠٧ ص
(٣٧)
المقصد الرابع في الإيلاء
١١١ ص
(٣٨)
الفصل الأوّل في أركانه
١١١ ص
(٣٩)
الفصل الثاني في أحكامه
١١٤ ص
(٤٠)
المقصد الخامس في اللعان
١٢٣ ص
(٤١)
الفصل الأوّل في أركانه
١٢٣ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في كيفيّة اللّعان و أحكامه
١٣٣ ص
(٤٣)
المقصد السادس في العدّة
١٥١ ص
(٤٤)
الفصل الأوّل في من لا عدّة عليها
١٥١ ص
(٤٥)
الفصل الثاني في عدّة الحرائر في الطلاق
١٥٤ ص
(٤٦)
الفصل الثالث في عدّة الحامل في الطلاق
١٥٨ ص
(٤٧)
الفصل الرابع في عدّة الوفاة
١٦٣ ص
(٤٨)
الفصل الخامس في المفقود
١٧١ ص
(٤٩)
الفصل السّادس في عدة الإماء و الاستبراء
١٧٣ ص
(٥٠)
الفصل السابع في نفقة المطلّقات
١٧٨ ص
(٥١)
كتاب العتق و توابعه
١٨٥ ص
(٥٢)
المقصد الأوّل في العتق
١٨٧ ص
(٥٣)
الفصل الأوّل في فضيلته و ماهيّته و صيغته و شرائطه
١٨٧ ص
(٥٤)
الفصل الثاني فيمن يصحّ استرقاقه
١٩١ ص
(٥٥)
الفصل الثالث في عتق السراية
١٩٥ ص
(٥٦)
الفصل الرابع في الأحكام
٢٠٢ ص
(٥٧)
المقصد الثاني في التدبير
٢١٣ ص
(٥٨)
الفصل الأوّل في ماهيّته و شرائطه
٢١٣ ص
(٥٩)
الفصل الثاني في أحكامه
٢١٥ ص
(٦٠)
المقصد الثالث في الكتابة
٢٢٣ ص
(٦١)
المطلب الأوّل في أركانها
٢٢٣ ص
(٦٢)
الفصل الأوّل في الماهيّة و الصيغة
٢٢٣ ص
(٦٣)
الفصل الثاني في السيّد
٢٢٥ ص
(٦٤)
الفصل الثالث في العبد
٢٢٩ ص
(٦٥)
الفصل الرابع في العوض
٢٣١ ص
(٦٦)
المطلب الثّاني في الأحكام
٢٣٦ ص
(٦٧)
الفصل الأول في تصرّفاته
٢٣٦ ص
(٦٨)
الفصل الثاني في تصرّفات السيّد
٢٣٩ ص
(٦٩)
الفصل الثالث في حكم ولد المكاتبة
٢٤١ ص
(٧٠)
الفصل الرابع في جناية المكاتب و الجناية عليه
٢٤٨ ص
(٧١)
الفصل الخامس في الوصيّة له و به
٢٥٦ ص
(٧٢)
الفصل السادس في أحكام المكاتب المطلق
٢٦٠ ص
(٧٣)
الفصل السّابع في اللّواحق
٢٦٢ ص
(٧٤)
المقصد الرابع في أمّهات الأولاد
٢٨٥ ص
(٧٥)
أحدها
٢٨٥ ص
(٧٦)
الشرط الثاني
٢٨٦ ص
(٧٧)
الشرط الثالث
٢٨٦ ص
(٧٨)
كتاب الأيمان و توابعها
٢٩٣ ص
(٧٩)
المقصد الأوّل في نفس اليمين
٢٩٥ ص
(٨٠)
المقصد الثاني في متعلّق اليمين
٣٠٥ ص
(٨١)
المقصد الثالث في أحكام اليمين
٣٣٩ ص
(٨٢)
كتاب النذر
٣٤٣ ص
(٨٣)
المقصد الرابع في النذر
٣٤٥ ص
(٨٤)
الفصل الأوّل في ماهيّته
٣٤٥ ص
(٨٥)
الفصل الثاني في أنواع الجزاء
٣٤٨ ص
(٨٦)
الأوّل الصوم
٣٤٨ ص
(٨٧)
الثاني في الحجّ
٣٥٣ ص
(٨٨)
الثالث إتيان المساجد
٣٥٥ ص
(٨٩)
الرابع الصلاة
٣٥٦ ص
(٩٠)
الخامس الصّدقة
٣٥٨ ص
(٩١)
السادس العتق
٣٦٠ ص
(٩٢)
السابع الهدي
٣٦١ ص
(٩٣)
الفصل الثالث في اللواحق
٣٦٣ ص
(٩٤)
المقصد الخامس في الكفّارات
٣٦٧ ص
(٩٥)
الفصل الأوّل في أقسامها
٣٦٧ ص
(٩٦)
الفصل الثاني في خصالها
٣٧٤ ص
(٩٧)
النظر الأوّل في العتق
٣٧٤ ص
(٩٨)
النظر الثاني الصوم
٣٨١ ص
(٩٩)
النظر الثالث الإطعام
٣٨٤ ص
(١٠٠)
النظر الرابع في الكسوة
٣٨٦ ص
(١٠١)
النظر الخامس في الاستغفار
٣٨٧ ص
(١٠٢)
الفصل الثالث في الأحكام
٣٨٩ ص
(١٠٣)
كتاب الإقرار
٣٩٧ ص
(١٠٤)
المطلب الأوّل في الإقرار بالمال
٣٩٩ ص
(١٠٥)
المقصد الأوّل في المقرّ
٣٩٩ ص
(١٠٦)
المقصد الثاني في المقرّ له
٤٠٣ ص
(١٠٧)
المقصد الثالث في المقرّ به
٤٠٥ ص
(١٠٨)
المقصد الرابع في الصيغة
٤١٥ ص
(١٠٩)
المقصد الخامس في الاستثناء
٤١٧ ص
(١١٠)
المقصد السادس في اللواحق
٤٢١ ص
(١١١)
المطلب الثاني في الإقرار بالنّسب
٤٣١ ص
(١١٢)
كتاب الجعالة
٤٣٩ ص
(١١٣)
القاعدة الرابعة في الأحكام
٤٤٥ ص
(١١٤)
كتاب اللّقطة
٤٤٥ ص
(١١٥)
الفصل الأوّل في اللّقيط
٤٤٧ ص
(١١٦)
الفصل الثاني في الملتقط من الحيوان
٤٥٧ ص
(١١٧)
الفصل الثالث في الملتقط من المال
٤٦٢ ص
(١١٨)
كتاب إحياء الموات
٤٧٩ ص
(١١٩)
الفصل الأوّل في أقسام الأراضي
٤٨١ ص
(١٢٠)
القسم الأوّل
٤٨١ ص
(١٢١)
القسم الثاني
٤٨٢ ص
(١٢٢)
القسم الثالث
٤٨٢ ص
(١٢٣)
القسم الرابع
٤٨٣ ص
(١٢٤)
الأمر الأوّل
٤٨٥ ص
(١٢٥)
الأمر الثاني
٤٨٥ ص
(١٢٦)
الأمر الثالث
٤٨٥ ص
(١٢٧)
الأمر الرابع
٤٨٦ ص
(١٢٨)
الأمر الخامس
٤٨٦ ص
(١٢٩)
الأمر السادس
٤٨٦ ص
(١٣٠)
الفصل الثاني في المعادن
٤٩١ ص
(١٣١)
الفصل الثالث في المياه
٤٩٥ ص
(١٣٢)
الفصل الرابع في المنافع
٥٠٢ ص
(١٣٣)
كتاب الغصب
٥١٧ ص
(١٣٤)
المقصد الأوّل في أسباب الضمان
٥١٩ ص
(١٣٥)
المقصد الثاني في الأحكام
٥٢٧ ص
(١٣٦)
كتاب الشفعة
٥٥٥ ص
(١٣٧)
الفصل الأوّل في المحلّ
٥٥٧ ص
(١٣٨)
الفصل الثاني في المستحقّ
٥٥٩ ص
(١٣٩)
الفصل الثالث في كيفيّة الأخذ
٥٦٩ ص
(١٤٠)
كتاب الصّيد و الذبائح
٦٠١ ص
(١٤١)
الفصل الأوّل في الآلة
٦٠٣ ص
(١٤٢)
الفصل الثاني في أحكام الصّيد
٦٠٦ ص
(١٤٣)
أحدهما
٦١٣ ص
(١٤٤)
الوجه الثاني
٦١٤ ص
(١٤٥)
الوجه الثالث
٦١٤ ص
(١٤٦)
الوجه الرابع
٦١٥ ص
(١٤٧)
الوجه الخامس
٦١٥ ص
(١٤٨)
الوجه السادس
٦١٥ ص
(١٤٩)
الفصل الثالث في الذباحة
٦٢٢ ص
(١٥٠)
كتاب الأطعمة و الأشربة
٦٢٩ ص
(١٥١)
المطلب الأوّل في حال الاختيار
٦٣١ ص
(١٥٢)
الفصل الأوّل في الحيوان
٦٣١ ص
(١٥٣)
الأوّل في البهائم
٦٣١ ص
(١٥٤)
الثاني في الطيور
٦٣٤ ص
(١٥٥)
الثالث حيوان البحر
٦٣٦ ص
(١٥٦)
الفصل الثاني في غير الحيوان
٦٣٨ ص
(١٥٧)
النظر الأوّل في الجامد
٦٣٨ ص
(١٥٨)
النظر الثاني في المائعات
٦٤١ ص
(١٥٩)
المطلب الثاني في حال الاضطرار
٦٤٤ ص
(١٦٠)
تتمّة
٦٤٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٠ - الفصل الثالث في المياه

و لو أراد أحد الشركاء أن يأخذ من ماء النهر قبل حقّه [١] شيئا يسقي به أرضا في أوّل النهر أو غيره، أو أراد غير الشركاء ذلك لم يجز.

و لو فاض ماء النهر المملوك إلى ملك إنسان فهو مباح إذا كان منبع الماء مباحا، كالطائر يعشش في ملك إنسان، فإنّه لا يملكه بذلك.

٦١١٥. الخامس:

إذا قسّم الشركاء ماء النهر المشترك بالمهاياة صحّ إذا جعل حقّ كلّ واحد منهم معلوما، كأن يجعلوا لكلّ واحد يومين أو أقلّ أو أكثر، و كذا لو قسّموا النهار بالساعات إذا ضبطت. و لو أراد أحدهم أن يسقي أرضا لا حقّ لها في النهر في نوبته أو يؤثر به غيره أو يقرضه إيّاه جاز إذا لم يضرّ بحافّة النهر.

و لو أراد أن يجري مع مائه في هذا النهر ماء آخر له في نوبته مع عدم الضرر، فالوجه الجواز.

٦١١٦. السادس:

إذا احتاج النهر المملوك إلى كري أو سدّ بثق [٢] فيه أو إصلاح حاشيته أو شيء منه فعلى أربابه بحسب ملكهم فيه، فيشترك الجميع في الإنفاق إلى أن يصلوا إلى الأوّل، ثمّ لا شيء على الأوّل، و يشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني، ثمّ يشترك من بعده، كذلك إلى آخره، كلّ ما انتهى العمل من أوّله إلى موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما بعده شيء، لأنّ الأوّل إنّما ينتفع في موضع شربه، ثمّ يختص بالانتفاع من دونه بما بعده.

و يحتمل اشتراك الجميع في الأجرة و الإنفاق، فإنّ الأوّل ينتفع بالسقي بالحدّ الواصل إليه و بمصبّ مائه بما بعده.


[١]. كذا في النسختين و لعلّ الصحيح «قبل قسمه» كما في المغني لابن قدامة: ٦/ ١٧٤.

[٢]. في المصباح المنير: ١/ ٤٧: بثقت الماء بثقا- من بابي ضرب و قتل- إذا خرقته.