تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٥ - الفصل الثالث في المياه
العمل، و لو قال: إن استخرجته فلك دينار صحّ جعالة لصحّة الجعالة مع جهالة العمل إذا كان العوض معلوما.
الفصل الثالث: في المياه
و فيه تسعة مباحث:
٦١١١. الأوّل:
أقسام الماء ثلاثة:
محرز في الأواني فهو ملك لمحرزه بإجماع العلماء.
و ماء الأنهار.
و ماء الآبار.
و الأوّل [١] قسمان: إمّا نهر مملوك أو غيره؛ و الثاني إمّا أن يكون عظيما كالنيل و الفرات و الدجلة و غيرها ممّا يشاركها في عدم التضرر بالسقي منها، فهذا لا تزاحم فيه، و لكلّ أحد أن يسقي كيف شاء، أو يكون صغيرا يزدحم فيه الناس و يقع فيه التشاحّ، أو يكون سيلا يتشاجر أهل الأرض الشاربة منه، و يقصر عن كفايتهم، فيبدأ بمن في أوّل النهر، و هو الّذي يلي فوّهته [٢] و يحبس عليه الماء
[١]. المراد: ماء الأنهار.
[٢]. في المصباح المنير: ٢/ ١٦٢: فوّهة الطريق- بضم الفاء و تشديد الواو مفتوحة: فمه و هو أعلاه، و فوّهة النهر: فمه.