تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٩ - المقصد السادس في اللواحق
و لو أقرّ بإقرار واحد لمن يتّهم في طرفه و لمن لا يتّهم، مضى في حقّ غير المتّهم من الأصل و في حقّ المتّهم من الثلث.
و لو أقرّ لوارث، فالأقرب القبول، و يرث من الأصل، و لو أقرّ بعتق أخيه المملوك له، و هو أقرب الوارث إليه، فالوجه اعتبار التّهمة، فإن انتفت، صحّ العتق، و ورث المال، و إن وجدت عتق من الثلث، فإن قصر الثلث عتق ما يحتمله الثلث، و ورث من الباقي منه و من التركة بقدر ما فيه من الحريّة، و كان الباقي للأبعد منه.
٦٠٢٦. السابع عشر:
لو خلّف ألفا فادّعى شخص إيداعها، و ادّعى الآخر ألفا دينا، فقال الوارث: صدقتما، فالأقرب أنّ صاحب الوديعة أحقّ.
و لو ادّعى العبد العتق و آخر دينا، و لا تركة سواه، فقال الوارث صدقتما، فالأقرب عتق العبد.
٦٠٢٧. الثامن عشر:
لو قال: عليّ و على زيد كذا، قبل قوله في نصيبه، سواء فسّره بالنصف أو أقلّ أو أكثر، و لو قال: له عليّ أو على زيد كذا، لم يكن إقرارا، و لو قال: له عليّ و على الحائط كذا، فالوجه وجوب الجميع عليه، و كذا لو قال:
أو على الحائط.
٦٠٢٨. التاسع عشر:
لو أقرّ بسبق يد الغير على ما يملكه، لم يخرج عن ملكه، مثل أن يقول: فلان خاط ثوبي هذا بدرهم، ثمّ قبضته منه، أو أعرت فلانا ثوبي هذا ثمّ استعدته، أو أسكنته داري هذه، ثمّ استرجعتها، و ادّعى الآخر الثوب و الدار، و كذا لو قال: غصبني هذا العبد ثمّ استخلصته، و ادّعى الآخر ملكيّته.