تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٦ - المقصد الرابع في الصيغة
إن شاء اللّه إلّا أن يقصد هنا التبرك، لم يكن إقرارا، و كذا لو قال: إن قدم زيد أو رضي فلان أو شهد، أو إذا جاء رأس الشهر فلك عليّ كذا.
و لو قال: لك عليّ كذا إذا جاء رأس الشهر لزمه، و كذا يلزمه لو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق في الحال و إن لم يشهد، بخلاف ما لو قال: إن شهد لك فلان صدقته، لأنّه قد يصدق الكاذب.
و لو قال: ملكت هذه الدار من فلان، أو غصبتها منه، أو قبضتها منه، كان إقرارا له بالدار بخلاف تملّكتها على يده، لاحتمال المعونة.
و لو قال: كان لفلان عليّ ألف، ألزم به، و كذا إن قال: كان له عليّ ألف و قضيته، و له اليمين، و كذا لو قال: و قضيته منها مائة.
و لو قال: لي عليك مائة، فقال: قضيتك منها خمسين، ألزم بالخمسين بعد اليمين، و لا يلزمه الخمسون الأخرى، لاحتمال رجوع الضمير إلى المائة الّتي يدّعيها.
و لو قال: له عليّ ألف و قضيته إيّاها، ألزم، و الوجه عدم توجّه اليمين في القضاء، لاعترافه في الحال، و كذا لو قال: و قضيته بعضها، و الإقرار بالإقرار إقرار.