تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٣ - المقصد الثالث في المقرّ به
٦٠٠٠. الثاني عشر:
إذا قال: له عليّ كذا درهم بالرفع، لزمه درهم، و تقديره:
شيء و هو درهم، و بالجرّ يلزمه جزء درهم يرجع إليه في قدره، و قيل: يلزمه مائة درهم [١] و بالنّصب يلزمه درهم، و نصب على التمييز. و قيل: يلزمه عشرون درهما، [٢] و لو لم يعربه قبل تفسيره بجزء الدرهم.
و كذا البحث لو قال: كذا كذا، كأنّه قال: شيء (شيء) [٣] هو درهم، و تقديره بالجرّ جزء درهم.
و قيل: لو قال: كذا كذا درهما، لزمه أحد عشر [٤].
و لو قال: كذا [و] كذا درهم بالرفع، لزمه واحد، لأنّه ذكر شيئين و أبدل منهما درهما تقديرهما درهم، و كذا لو نصب، لأنّ كذا يحتمل أقلّ من درهم، فإذا عطف مثله ثم فسّرها بدرهم جاز. و قيل: يلزمه أحد و عشرون. [٥]
٦٠٠١. الثالث عشر:
لو قال: له هذا الثوب، أو هذا العبد، ألزم بالبيان، و يقبل قوله، فإن أنكر المقرّ له كان القول قول المقرّ مع اليمين، و للحاكم انتزاع ما أقرّ به و حفظه عنده، و له إقراره في يد المقرّ، و لا يدفعه إلى المقرّ له، فلو عاد المقرّ له إلى تصديق المقرّ ففي القبول نظر.
و لو امتنع المقرّ من التعيين فعيّنه المقرّ له، طولب بالجواب، فإن أنكر حلف، و إن نكل عن اليمين قضي عليه مع يمين المدّعي.
[١]. القائل هو الشيخ في المبسوط: ٣/ ١٣.
[٢]. نسبة الشيخ إلى بعض العامة. لاحظ المبسوط: ٣/ ١٣.
[٣]. ما بين القوسين يوجد في «ب».
[٤]. المغني لابن قدامة: ٥/ ٣١٩.
[٥]. المصدر السابق.