تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٣ - الفصل الأوّل في أقسامها
و قال (عليه السّلام): سئل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ما كفّارة الاغتياب؟ قال: تستغفر لمن اغتبته كلّما ذكرته [١].
و قال الصادق (عليه السّلام): كفّارات المجالس أن تقول عند قيامك منها سبحان ربّك ربّ العزة عمّا يصفون و سلام على المرسلين و الحمد للّه ربّ العالمين. [٢]
٥٩٦٤. الحادي عشر:
روى ابن بابويه في حديث صحيح عن الرضا (عليه السّلام) انّه سئل يا ابن رسول اللّه قد روي لنا عن آبائك (عليهم السّلام) فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه، ثلاث كفّارات، و روي عنهم أيضا كفّارة واحدة، فبأيّ الخبرين نأخذ؟
فقال: بهما جميعا، متى جامع الرّجل حراما أو فطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات: عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين، و إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم، و إن كان نكح حلالا، أو أفطر على حلال، فعليه كفّارة واحدة، و قضاء ذلك اليوم و إن كان ناسيا فلا شيء عليه. [٣]
٥٩٦٥. الثاني عشر:
من ضرب مملوكه فوق الحدّ استحبّ التكفير بعتقه.
[١]. الوسائل: ١٥/ ٥٨٣، الباب ٣٢ من أبواب الكفّارات، الحديث ١.
[٢]. الوسائل: ١٥/ ٥٨٥، الباب ٣٧ من أبواب الكفّارات، الحديث ١.
[٣]. الفقيه: ٣/ ٢٣٨ برقم ١١٢٨، و لاحظ الوسائل: ٧/ ٣٥، الباب ١٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ١.