تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٢ - الفصل الأوّل في أقسامها
و الأقرب عدم إلحاق غير النائم به، و لا يجب الصوم على العامد و لا على السكران و لا على الناسي.
و مع القول بوجوب الصوم فالأقرب اختصاص النائم عمدا به، سواء نوى الصلاة بعد الانتباه أو لا.
أمّا ناسي الصّلاة إذا استوعب النوم الوقت، فلا صوم عليه، و كذا لا صوم على النائم من غير العتمة.
٥٩٦٢. التاسع:
قال الشيخ: من وجب عليه صوم يوم نذره، فعجز عن صيامه، أطعم مسكينا مدّين من طعام كفّارة لذلك اليوم، و قد أجزأه [١] و في رواية محمّد بن منصور عن الكاظم (عليه السّلام) في رجل نذر صياما فثقل الصوم عليه، قال:
تصدّق كلّ يوم بمدّ من حنطة [٢]
و قال ابن إدريس: إن كان عجزه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه كالعطاش الذي لا يرجى برؤه، فقول الشيخ صحيح، و إن كان لمرض يرجى برؤه كالحمى، وجب عليه الإفطار و القضاء من غير إطعام. [٣]
٥٩٦٣. العاشر:
قال الصادق (عليه السّلام): كفارة الضحك اللّهم لا تمقتني [٤].
و قال (عليه السّلام): كفارة عمل السّلطان قضاء حوائج الاخوان [٥].
[١]. النهاية: ٥٧١.
[٢]. الوسائل: ١٥/ ١٩٥، الباب ١٢ من كتاب النذر و العهد، الحديث ٢.
[٣]. السرائر: ٣/ ٧٥.
[٤]. الوسائل: ١٥/ ٥٨٤، الباب ٣٤ من أبواب الكفّارات، الحديث ١.
[٥]. الوسائل: ١٥/ ٥٨٤، الباب ٣٣ من أبواب الكفّارات، الحديث ١.