تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٥ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين
و لو حلف لا يبيع الخمر فباع لم يحنث إلّا أن يريد صورة العقد.
و لو حلف أن لا يحجّ حنث بالفاسد لانعقاده.
و لو حلف لا آكل لحم هذه البقرة و أشار إلى سخلة حنث بلحمها تغليبا للإشارة.
و لو حلف لا يلبس ما غزلته فلانة، حمل على المغزول في الماضي.
و لو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها، حمل على الماضي و المستقبل، و لو لبس ما خيط بغزلها لم يحنث.
و لو حلف لا يلبس ثوبا ففرشه و نام عليه، لم يحنث، و كذا لو تدثّر به على الأقوى.
و لو حلف لا لبست قميصا فارتدى بقميص، احتمل الحنث و عدمه، و لو فتقه و ائتزر به لم يحنث.
و لو حلف على مهاجرة زيد ففي الحنث بالمكاتبة نظر.
و لو حلف أن لا يتكلّم انصرف إلى النطق باللسان، و في الحنث بترديد الشعر مع نفسه نظر.
و لو حلف لأثنينّ على اللّه بأحسن الثناء، فليقل: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
٥٨٨٥. السادس و الثلاثون:
الحالف إن قيّد فعله بوقت تعيّن، و إن أطلق لم يجب الفور، بل وقته العمر و يتضيّق [١] عند غلبة الظنّ بالوفاة، سواء أطلق أو قيّده بشرط على الأقوى.
[١]. في «ب»: و يضيق.