تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٢ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين
٥٨٧٩. الثلاثون:
لو حلف أن لا يتزوّج على زوجته، فتزوّج قبل أن يطلّقها حنث، و كذا لو طلّقها رجعيّا، و تزوّج قبل خروج العدّة.
و لو قال: و اللّه لا بعت لفلان شيئا، فدفع المحلوف عليه سلعته الى ثالث ليبيعها، فدفعها إلى الحالف فباعها لم يحنث إن كان دفعها بغير إذن الدافع إليه، لعدم صحّة البيع، و إن كان قد أذن له في التوكيل في بيعها، و علم، حنث، و إلّا فلا.
و لو حلف لا بعت له ثوبا، فدفعه المحلوف عليه إلى و كليه فقال: بعه أنت، فدفعه الى الحالف فباعه لم يحنث، لأنّه لم يبع للّذي حلف إلّا أن يكون نوى أن لا يبيع سلعة يملكها المحلوف عليه.
٥٨٨٠. الحادي و الثلاثون:
لو حلف على شيئين إثباتا لم يبرّ بأحدهما، فلو قال: و اللّه لأصلينّ و أصومنّ، وجبا معا، و لا يجب جمعهما في الإيجاد، و لو حلف عليهما نفيا، جاز له فعل أحدهما لا فعلهما، فلو قال: و اللّه لا أكلت هذين الرغيفين، جاز له أكل أحدهما، و يحنث بأكلهما.
٥٨٨١. الثاني و الثلاثون:
إذا حلف ليعتقنّ مماليكه، دخل فيه العبيد و الإماء، سواء كانوا قنّا أو مدبّرا، أو أمّهات أولاد، أو مكاتبين مشروطين، و لو كان له أشقاص في عبيد [١]، عتق عليه الأشقاص، و لا يدخل المكاتب المطلق و إن لم يؤدّ شيئا من المال.
و لو حلف أن يعتق عبده إن لم يضربه غدا، فباعه اليوم ثمّ اشتراه بعد غد، لم يحنث، و إن اشتراه في الغد، وجب عليه عتقه.
[١]. في «أ»: في عبيده.