تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٢ - الفصل السّابع في اللّواحق
٥٨١٢. السابع و الثلاثون:
لا يعتق المكاتب إلّا بالأداء إذا لم يبرأه المالك، سواء كان معه مال الكتابة أو لا، و لو كان بيده مال الكتابة، و لم يؤدّه إلى المالك كان باقيا على الرقية، و إن تلف و حلّ النجم و عجز لم يعتق، و لا يثبت المال في ذمّته إلّا أن يشاء المالك بقاء الكتابة.
و لو كان المال باقيا، و حلّ مال الكتابة، و امتنع من الأداء، احتمل أن لا يكون عجزا، بل يؤدّيه الإمام منه، و احتمل أن يكون عجزا فيعجّزه المولى، و يسترقّه إن شاء.
٥٨١٣. الثامن و الثلاثون:
لو كاتب بإذن مولاه صحّ، فإن شرط الولاء و عجز الأوّل و أدّى الثاني، فولاؤه للسيّد الأوّل، و لو أدّى الثاني قبل عجز الأوّل و قبل الأداء، فالوجه أنّ الولاء موقوف ليس للسيّد إلّا أن يعجّز الأوّل، و لو مات الثاني قبل عتق المكاتب فميراثه موقوف أيضا.
٥٨١٤. التاسع و الثلاثون:
لو أوصى بعتقه عند عجزه، فادّعى العجز قبل حلول النجم، لم يعتق، لأنّه لم يجب عليه شيء يعجز عنه، و إن ادّعاه بعد الحلول، و كان معه ما يؤدّيه، لم يلتفت إليه، لانتفاء العجز، و إن لم يكن معه مال ظاهر، فإن صدّقه الورثة عتق، و إن كذّبوه حلف و أعتق، و كان ما في يده للورثة.
٥٨١٥. الأربعون:
العجز لا تنفسخ به الكتابة، بل يثبت به استحقاق الفسخ، فإن فسخ مولاه ملكه و ما معه، و إلّا كان باقيا على الكتابة، و الوجه أنّ للمولى انتزاع ما في يده مع العجز و إبقاء الكتابة بحالها.
٥٨١٦. الحادي و الأربعون:
لو اشترى المكاتب من يعتق عليه بإذن مولاه صحّ، و كسبه للمكاتب، و نفقته عليه، و إن أعتقهم السيّد لم يصحّ، كما لا يصحّ