تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٧ - الفصل الخامس في الوصيّة له و به
عجّزه الوارث و استرقّه، انتقل إلى الموصى له بالرقبة، و بطلت الوصيّة بالمال.
و لو كان الموصى له بالمال قد قبض منه شيئا كان له.
و لو أوصى له بالرقبة إن عجز فعجز، فالوجه أنّ للموصى له استرقاقه.
و إن اختلف هو و الموصى له بالمال في فسخ الكتابة عند العجز، قدّم قول صاحب الرقبة، و كذا إن اختلف صاحب الرقبة و الوارث.
٥٧٧٠. الثالث:
إذا أوصى بمال الكتابة، صحّت الوصيّة من الثلث، فإذا أدّاه عتق، و إن عجز كان للوارث الفسخ، فتبطل الوصيّة معه، فلو طلب الموصى له الصبر قدّم قول الوارث.
٥٧٧١. الرابع:
إذا كانت الكتابة فاسدة، فأوصى بما في ذمّته، بطلت الوصية.
و لو أوصى له برقبته أو بما يقبضه منه، صحّت.
٥٧٧٢. الخامس:
تصحّ الوصيّة للمكاتب مطلقا من مولاه، فإذا قال: ضعوا عنه أكثر ما عليه، وضع النصف و زيادة، و التعيين في قدر الزيادة إلى مشيئة الوارث.
و لو قال: ضعوا أكثر ما عليه و نصفه، وضع أكثر من ثلاثة أرباعه، و الزيادة إلى مشيئة الوارث.
و لو قال: ضعوا أكثر ما عليه و مثله، وضع الكلّ، و بطلت الزيادة، لانتفاء محلّها.
٥٧٧٣. السادس:
إذا قال: ضعوا عنه ما شاء من كتابته، فشاء الجميع لم يصحّ، و إن شاء الأكثر صحّ.