تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٨ - الفصل الأول في تصرّفاته
لم يأذن المولى، و على التقديرين إن عتق المكاتب عتق الأب بعتقه، و إن عجز استرقّهما المولى.
٥٧٣٠. الخامس:
كلّما يكتسب المكاتب فهو له قبل الأداء أو بعده، و لو سأل الناس لم يكن للمولى منعه، و إن شرط، فالوجه بطلان الشرط.
٥٧٣١. السادس:
لو تزوّجت المكاتبة كان العقد موقوفا على رضا المولى، و إن كانت مطلقة، و مع الإذن تملك المهر هي.
و ليس للمكاتب وطء أمته بدون الإذن، و إن كان مطلقا، فإن استولد فولده كحكمه، ينعتق بعتقه، و يرقّ برقّه، و الأقرب أنّ أمته مستولدة مع العتق.
٥٧٣٢. السابع:
ليس له أن يحجّ مع حاجته إلى زائد النفقة، و لو لم يحتج جاز إذا لم يأت نجمه، و له البيع و الشراء إجماعا، و النفقة ممّا في يده على نفسه بالمعروف و على رقيقه و الحيوان المملوك، و تأديب عبيده و تعزيرهم، دون إقامة الحدّ على إشكال، و المطالبة بالشفعة و الأخذ بها من سيّده، و إقراره بالبيع و الشراء و العيب و الدّين، و الأقرب ثبوت الربا بينه و بين مولاه، و له السفر سواء بعد أو لا، فإن شرط المولى في الكتابة عدمه ففي بطلانه نظر، و معه يقوى الإشكال في صحّة الكتابة، و على الصحّة له ردّه، فإن عجز فالوجه أنّه ليس للمولى تعجيزه إلّا مع العجز عن الأداء.
٥٧٣٣. الثامن:
لو جنى عبد المكاتب، كان له افتكاكه بالأرش مع الغبطة له لا بدونها.
و لو كان المملوك أب المكاتب، لم يكن له افتكاكه بالأرش و إن قصر عن قيمة الأب على إشكال.