تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠ - الفصل الخامس في أحكام الأولاد
مسلمين أو كافرين أو مختلفين، أو أبا و ابنا، فإنّ القرعة ثابتة في ذلك كلّه، و لو كان مع أحدهما بيّنة حكم لها، و تبع الولد من قامت له البيّنة في الإسلام و الكفر، و كذا لو ألحقته القرعة بأحدهما، فإنّه يلحقه دينا و نسبا، و لا يحتاج إلى قرعة للدّين.
٥٣١٣. السادس عشر:
الأسباب [١] الّتي يلحق بها الأنساب:
الفراش المنفرد، بأن ينفرد بوطئها وطأ يلحق بها النسب.
و الدعوى المنفرد، بأن يدّعي مجهول النسب وحده من غير منازع.
و الفراش المشترك مع التنازع، يحكم فيه بالقرعة، كما تقدّم، أو بالبيّنة، و لو انفرد أحدهم بالدعوى، حكم له و إن اشترك الفراش.
و أمّا المرأة فيلحق الولد بها بالبيّنة أو بدعواها إذا كان ممكنا.
و لو تداعاه امرأتان أقرع بينهما كالرّجل.
٥٣١٤. السابع عشر:
الحميل- و هو الّذي يجلب من بلاد الشرك بأمان أو بغيره- إذا أسلم، أو كان مسلما ثمّ قدم و اعترف بنسب مجهول النسب في دار الإسلام، و كان المدّعى طفلا، لحق نسبه به، و إن كان كبيرا افتقر إلى التصديق منه فيه، سواء ادّعى بنوّته أو أخوّته أو غيرهما من جهات النسب.
[١]. و هي ثلاثة عند المصنّف: ١- الفراش المنفرد. ٢- و الدعوى المنفرد. ٣- و الفراش المشترك مع التنازع.