تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٤ - الفصل الثاني فيمن يصحّ استرقاقه
و لو باع على الأب و الأجنبيّ صفقة، عتق عن نصيب الأب و سري إلى نصيب الشريك، و وجبت عليه القيمة على ما اختاره الشيخ.
و لو قال لمن هو أكبر منه: هو ابني، لم يعتق عليه بملكه له.
و لو ملك من ولده من الزنا، فالوجه أنّه لا يعتق عليه.
و لو اشترى أمة و حملها، عتقت [١] عليه خاصّة، فإن وضعته أنثى عتقت أيضا، و إلّا فلا.
و لو اشترى الابن و الزوج الأمّ الحامل منه مع الحمل صفقة، عتقت الأمّ على الابن و غرم حصّة الزّوج عند الشيخ، فإن كان الولد أنثى عتقت عليهما، و لا يرجع أحدهما على الآخر بشيء، و إلّا عتق على الزّوج، و رجع الابن بقدر نصيبه منه عليه.
و لو زوّج الشريكان الجارية من ابن أحدهما فولدت، عتق نصيبه على الجدّ، و لا يسري إذ لا اختيار.
٥٦٣٤. السابع:
إذا عمي المملوك أو جذم أو أقعد أو نكّل به صاحبه [٢] عتق، و نزاع ابن ادريس في الأخير [٣] ضعيف، لرواية أبي بصير الصحيحة عن الباقر (عليه السّلام) [٤].
[١]. في «أ»: أعتقت.
[٢]. في مجمع البحرين: تنكيل المولى بعبده بأن يجدع أنفه أو يقطع أذنه و نحو ذلك.
[٣]. السرائر: ٣/ ٨- ٩.
[٤]. الوسائل: ١٦/ ٢٦، الباب ٢٢ من كتاب العتق، الحديث ١.